ج.ر 4662 · ص 308
يجب على طبيب الأسنان أن يزاول مهنته بنفسه. وله أن يستعين في عيادته بطبيب أسنان مأذون له.
طريقة الإحالةالمادة 58 من مرسوم رقم 2.96.989 — madda.ma
الباب الخامس: مزاولة المهنة
المادة 58 – المادة 60- المادة 58يجب على طبيب الأسنان أن يزاول مهنته بنفسه. وله أن يستعين في عيادته بطبيب أسنان مأذون له.
- المادة 59لا يجوز أن تزاول المهنة بصورة مشتركة ولاسيما في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة دون عقد مكتوب يجب أن يراعى فيه الاستقلال المهني لكل طبيب أسنان.
- المادة 60يجب على طبيب الأسنان الذي يتخلى عن مزاولة مهنته أن يخبر بذلك المجلس الوطني مقابل إشعار بالتسلم الذي يطلع على ذلك مقابل إشعار بالتسلم المجلس الوطني الذي يخبر بدو