ج.ر 4662 · ص 308
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 64
من مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب (رقم 2.96.989)
كل قرار متخذ من لدن المجلس الوطني عملا بأحكام هذه المدونة يمكن تعديله أو إبطاله بعد التعليل من لدن المجلس الأعلى إما تلقائيا وإما بطلب من المعنيين بالأمر. ويجب أن يرفع هذا الطلب إلى المجلس الأعلى للهيئة في أجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار.
طريقة الإحالةالمادة 64 من مرسوم رقم 2.96.989 — madda.ma
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 64 – المادة 65- المادة 64كل قرار متخذ من لدن المجلس الوطني عملا بأحكام هذه المدونة يمكن تعديله أو إبطاله بعد التعليل من لدن المجلس الأعلى إما تلقائيا وإما بطلب من المعنيين بالأمر. ويجب
- المادة 65يجب على كل طبيب أسنان حين تقييده في الجدول أن يؤكد إلى المجلس الوطني للهيئة إطلاعه على هذه المدونة وعلى النظام والتزامه قسما وكتابة بالتقيد بالأحكام الواردة فيه