مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.989

مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب (رقم 2.96.989)

مرسوم بتطبيق مدونة الآداب المهنية لجراحي الأسنان

نص الإصدارمرسوم رقم 2.96.989 صادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) بتطبيق مدونة الآداب المهنية لجراحي الأسنان

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.451 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق بهيئة جراحي الأسنان ولاسيما الفصل 4 منه؛

وعلى مدونة الآداب المهنية التي أعدها المجلس الأعلى لهيئة جراحي الأسنان؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: عبد الواحد الفاسي.

الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عبد الصادق الربيع.

فهرس النص · 65 مادة

المادة 1

تطبق أحكام هذه المدونة على كل طبيب أسنان مقيد في جدول الهيئة وعلى الطلبة طوال الفترات التي يقومون فيها بالنيابة عن أحد الزملاء في القطاع الخاص. ويرجع النظر في المخالفات لهذه الأحكام إلى المحكمة التأديبية التابعة للهيئة.

المادة 2

يلزم جراح الأسنان المجند لخدمة الفرد لمزاولة مهمته في دائرة احترام حياة الإنسان.

ويجب عليه أن يقدم مساعدته في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة لأجل حماية الصحة.

المادة 3

يجب على كل طبيب أسنان أن يمتنع ولو خارج نطاق مزاولة مهنته عن القيام بأي عمل من شأنه أن يفقد المهنة اعتبارها.

ويمنع على طبيب الأسنان أن يزاول مع طب الأسنان نشاطا آخر يتنافى والكرامة المهنية.

المادة 4