ج.ر 4662 · ص 308
ف 1لا يجوز أن تزاول المهنة بصورة مشتركة ولاسيما في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة دون عقد مكتوب يجب أن يراعى فيه الاستقلال المهني لكل طبيب أسنان.
ف 2لا يسمح بإبرام أي عقد مشاركة إلا بين أطباء أسنان مجازين ومأذون لهم من لدن الأمانة العامة للحكومة.
ف 3يجب أن تعرض مشاريع العقود على المجلس الوطني للهيئة كي يتأكد من مطابقتها للمبادئ الواردة في هذه المدونة ولبنود العقود النموذجية التي يعدها المجلس الأعلى. وتوجه نسخ من العقود المذكورة إلى المجلس الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 59 من مرسوم رقم 2.96.989 — madda.ma
الباب الخامس: مزاولة المهنة
المادة 58 – المادة 60- المادة 58يجب على طبيب الأسنان أن يزاول مهنته بنفسه. وله أن يستعين في عيادته بطبيب أسنان مأذون له.
- المادة 59لا يجوز أن تزاول المهنة بصورة مشتركة ولاسيما في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة دون عقد مكتوب يجب أن يراعى فيه الاستقلال المهني لكل طبيب أسنان.
- المادة 60يجب على طبيب الأسنان الذي يتخلى عن مزاولة مهنته أن يخبر بذلك المجلس الوطني مقابل إشعار بالتسلم الذي يطلع على ذلك مقابل إشعار بالتسلم المجلس الوطني الذي يخبر بدو