مادة madda
FR
ج.ر 4662 · ص 308

يجب على طبيب الأسنان الذي يتخلى عن مزاولة مهنته أن يخبر بذلك المجلس الوطني مقابل إشعار بالتسلم الذي يطلع على ذلك مقابل إشعار بالتسلم المجلس الوطني الذي يخبر بدوره الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصحة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 60 من مرسوم رقم 2.96.989 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مزاولة المهنة

المادة 58 – المادة 60
  1. المادة 58يجب على طبيب الأسنان أن يزاول مهنته بنفسه. وله أن يستعين في عيادته بطبيب أسنان مأذون له.
  2. المادة 59لا يجوز أن تزاول المهنة بصورة مشتركة ولاسيما في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة دون عقد مكتوب يجب أن يراعى فيه الاستقلال المهني لكل طبيب أسنان.
  3. المادة 60يجب على طبيب الأسنان الذي يتخلى عن مزاولة مهنته أن يخبر بذلك المجلس الوطني مقابل إشعار بالتسلم الذي يطلع على ذلك مقابل إشعار بالتسلم المجلس الوطني الذي يخبر بدو
فهرس النص كاملا · 65 مادة