مادة madda
FR
ج.ر 4662 · ص 308
الباب الثالث: واجبات أطباء الأسنان فيما يتعلق بالطب الاجتماعي

المادة 38

من مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب (رقم 2.96.989)

ف 1يجب في جميع الحالات أن تكون مزاولة مهنة طب الأسنان الاعتيادية في أي شكل كان لفائدة منشأة أو جماعة أو مؤسسة خاصة محل رخصة إدارية سابقة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ف 2كل مشروع اتفاقية أو تجديد اتفاقية مع إحدى الهيئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأجل مزاولة مهنة طب الأسنان، يجب أن يعرض سلفا على مجلس الهيئة الوطني لإبداء رأيه فيه. ويتأكد هذا المجلس من مطابقته لأحكام هذه المدونة وكذا لما يحتمل أن يرد من شروط إجبارية في العقود النموذجية التي يعدها المجلس الأعلى للهيئة إما باتفاق مع الجماعات أو المؤسسات المعنية وإما وفقا لأحكام نصوص تشريعية أو تنظيمية.

ف 3يجب أن توجه إلى المجلس الأعلى نسخة من العقود المذكورة وكذا الرأي الصادر عن المجلس الوطني.

ف 4يجب على طبيب الأسنان أن يؤكد كتابة وبشرفه أنه لم يبرم أي اتفاقية مخالفة تتعلق بالعقد المعروض على نظر مجلس الهيئة الوطني.

ف 5يتعين على مجلس الهيئة أن يسعى إلى تشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية أكثر من الاتفاقيات الفردية.

ف 6إذا لم يتأت إبرام الاتفاقية الجماعية وجب أن يكون عقد الاتفاقية الفردية مطابقا للفقرة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.96.989 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: واجبات أطباء الأسنان فيما يتعلق بالطب الاجتماعي

المادة 36 – المادة 47
  1. المادة 36يجب على طبيب الأسنان أن يقدم مساعدته في كل عمل تقوم به السلطات المختصة باتفاق مع مجلس الهيئة لأجل حماية الصحة وكذلك يكون الشأن إذا تعلق الأمر باستمرار العلاجات
  2. المادة 37يجب ألا يحمل وجود ضامن مثل تأمين عام أو خاص طبيب الأسنان على عدم التقيد بأحكام المادة 30.
  3. المادة 38يجب في جميع الحالات أن تكون مزاولة مهنة طب الأسنان الاعتيادية في أي شكل كان لفائدة منشأة أو جماعة أو مؤسسة خاصة محل رخصة إدارية سابقة وفقا للنصوص التشريعية الجا
  4. المادة 39يجب على أطباء الأسنان أن يبلغوا إلى المجلس الأعلى للهيئة بواسطة المجلس الوطني العقود المبرمة بينهم وبين إدارة عامة وبين جماعة إدارية. ويوجه المجلس الأعلى ما قد
  5. المادة 40فيما ماعدا حالة الاستعجال، لا يكون لأي طبيب أسنان يقوم بعمل من أعمال طب الأسنان الوقائية لحساب إحدى الجماعات الحق في تقديم علاجات فيها. ويجب عليه أن يوجه الشخص
  6. المادة 41لا يجوز لأحد ما عدا في حالة الاستعجال أن يكون في آن واحد طبيب أسنان مراقبا وطبيب أسنان معالجا بالنسبة إلى المنخرطين والمستحقين عنهم التابعين لنفس الجماعة أو الم
  7. المادة 42يجب ألا يتدخل طبيب الأسنان المراقب في أعمال العلاج أبدا. غير أنه يجب عليه إذا اختلف مع أحد زملائه في نتيجة فحص ما أن يخبره بذلك على سبيل السر وفي إطار الزمالة.
  8. المادة 43يجب على طبيب الأسنان المراقب أن يخبر المريض المطلوبة منه مراقبته أنه يفحصه باعتباره طبيب أسنان مراقبا. ويجب عليه أن يلتزم الحيطة والحذر في أقواله وأن يمتنع من ا
  9. المادة 44يلزم طبيب الأسنان الملزم بالمراقبة بكتمان السر إزاء الإدارة المعنية.
  10. المادة 45لا يجوز لأحد أن يكون في آن واحد طبيب أسنان خبيرا وطبيب أسنان معالجا بالنسبة إلى مريض واحد.
  11. المادة 46يجب على طبيب الأسنان الخبير قبل الشروع في أي عملية من عمليات الخبرة أن يعلم بمهمته الشخص الذي يريد فحصه.
  12. المادة 47يجب على طبيب الأسنان الخبير عندما تسند إليه مهمته أن يمتنع عن القيام بها إذا اعتبر أن الأسئلة المطروحة عليه لا تدخل في نطاق التقنية الطبية الصرفة.
فهرس النص كاملا · 65 مادة