مادةmadda
FR
ج.ر 4662 · ص 308
الباب الثاني: واجبات أطباء الأسنان نحو المرضى

المادة 32

من مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب (رقم 2.96.989)

يستحق طبيب الأسنان المعالج عن حضوره عملية جراحية بدل أتعاب مستقلا عندما يطلب ويقبل هذا الحضور من لدن المريض أو عائلته.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.96.989 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: واجبات أطباء الأسنان نحو المرضى

المادة 24 – المادة 35
  1. المادة 24يلتزم طبيب الأسنان الذي قبل تقديم علاجات المريض في عيادته بما يلي:
  2. المادة 25يجوز لطبيب الأسنان أن يتحرر من مهمته بشرط:
  3. المادة 26يجب على طبيب الأسنان أن يقدم العلاجات اللازمة إذا تعذر الحصول في الوقت المناسب على موافقة الممثل الشرعي لأي قاصر أو عديم أهلية آخر وفي حالة الاستعجال.
  4. المادة 27فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، يجب على طبيب الأسنان الملحق بمؤسسة تتوفر على نظام الداخلية إذا تعلق الأمر بإصابة خطيرة أن يعمل على إخبار والديه
  5. المادة 28يجب على طبيب الأسنان أن يقتصر في وصفاته وأعماله على ما هو لازم في حدود ملاءمة ذلك لجودة وفاعلية العلاجات ودن إهمال واجبه في تقديم المساعدة المعنوية إلى مريضه.
  6. المادة 29يمكن لأسباب مشروعة يقدرها طبيب الأسنان بكل عناية، ألا يخبر مريضا بتشخيص أو تخمين خطير. وكل تخمين متشائم يجب ألا يكشف للمريض إلا بكامل الحيطة والاحتراز ولكنه من
  7. المادة 30يجب على طبيب الأسنان دائما أن يحدد مبلغ بدل أتعابه بقسط واعتدال مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذه المدونة.
  8. المادة 31تستوجب الاستشارة بين طبيب أسنان معالج وطبيب أو طبيب أسنان آخر دفع بدل أتعاب مستقل.
  9. المادة 32يستحق طبيب الأسنان المعالج عن حضوره عملية جراحية بدل أتعاب مستقلا عندما يطلب ويقبل هذا الحضور من لدن المريض أو عائلته.
  10. المادة 33لا يجوز للمريض أن يفرض على طبيب الأسنان المعالج اختيار المساعدين والمعينين في العمليات أو المخدرين.
  11. المادة 34إذا علم الطبيب أو لاحظ أن مريضا يوجد في طور العلاج عند أحد زملائه لا يجوز له أن يقدم إليه علاجاته إلا إذا طلب إليه ذلك المريض بصريح العبارة.
  12. المادة 35يجب ألا يخفض طبيب الأسنان بدل أتعابه لأجل المنافسة إلى ما دون الأسعار المعمول بها وله كامل الحرية لتقديم علاجاته بالمجان إذا أملى عليه ضميره ذلك.
فهرس النص كاملا · 65 مادة