مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.1026

مرسوم رقم 2.97.1026 يتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات

مرسوم يتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات

صيغة محينة بتاريخ 30 أكتوبر 2006
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.06.418 صادر في 17 من رمضان 1427 (10 أكتوبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5469 بتاريخ 7 شوال 1427 (30 أكتوبر 2006)، ص 3332.
  2. المرسوم رقم 2.05.771 صادر في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5336 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1426 (21 يوليو 2005)، ص 2079.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ولاسيما المادة 10 منه المحددة بموجبها الشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.813 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) لتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات وفقا لأحكام المواد 9 المكررة و 10 و 13 المكررة و 13 المكررة مرتين و 22 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.

المادة 2المنافسة المشروعة

يجب أن يتم استغلال الشبكات العامة للمواصلات وفق شروط المنافسة المشروعة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل أو إن لم توجد، وفقا للأعراف المقبولة دوليا في مجال المواصلات.

وتتعلق هذه الشروط بمجموع التدابير الهادفة إلى منع المتعهدين من اعتماد أو الاستمرار في اعتماد ممارسات مخالفة للمنافسة مثل:

− عمليات الدعم المتعددة ذات الطابع المخالف للمنافسة؛

− استعمال المعلومات المحصل عليها من منافسين لأغراض المنافسة غير المشروعة؛

− رفض وضع المعلومات التقنية المتعلقة بالمنشآت الأساسية والمعلومات الملائمة تجاريا، والضرورية لهم لتقديم الخدمات رهن تصرف المتعهدين الآخرين المرخص لهم في الوقت المناسب.

ويقدم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات الخدمات بشفافية وعدم تفضيل وطبق نفس الشروط المطبقة على فروعهم أو شركائهم.

المادة 3التعريفات

  1. 1 -تعريفات الخدمات بالتفصيل.

تحدد تعريفات خدمات المواصلات، ولاسيما تلك المتعلقة بالربط أو بالاشتراك أو الاتصال من طرف المتعهدين، مع احترام مبدأ المساواة في معاملة المستعملين وتفادي أي تفضيل يقوم على أساس التموقع الجغرافي.

غير أنه في حالة وجود صعوبات استثنائية لإنجاز ربط بعض المشتركين، يتعين على المتعهدين أن يحددوا في فهارس أسعارهم الشروط والتعريفات الخاصة بالربط المذكور.

يجب على المتعهدين أن يقدموا الخدمات المذكورة وفق أحسن الشروط الاقتصادية. كما يتعين عليهم إخبار العموم بتعريفاتهم وبالشروط العامة المتعلقة بتلك العروض والخدمات.

ويلزم المتعهدون بنشر تعريفة كل نوع من الخدمات وربط المعدات الطرفية الموافق عليها بشبكاتهم.

تنجز نشرة إشهار التعريفات وفق الشروط التالية:

ترسل نسخة من النشرة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل الشروع في كل تغيير يعتزم القيام به.

يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تطلب من متعهدي الشبكات العامة للمواصلات إدخال تعديلات على تعريفات خدماتهم أو على شروط بيعها متى تبين أن تلك التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبدأ توحيد التعريفات الوطنية المطبقة على خدمات المواصلات، ويتعين تبرير التغييرات المذكورة بالنظر إلى عناصر التكلفة المتعلقة بها عندما تطلب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ذلك.

في هذه الحالة، وبعد استلام العرض المعدل أو عناصر التبرير التي طلبتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تدلي هذه الأخيرة برأيها ويضرب للمتعهد أجل أقصاه ستة أشهر قصد تطبيق التعريفة الجديدة.

توضع نسخة من النشرة النهائية، الممكن الاطلاع عليها بحرية، رهن إشارة العموم في كل وكالة تجارية أو نقطة بيع تابعة لمقاول من الباطن مكلف بتسويق الخدمات موضوع النشرة.

كلما طرأ تعديل على التعريفات، تعين تحيين هذه النشرة بالتعريفة الجديدة وتاريخ العمل بها.

  1. 2 -تعريفات الخدمات بالجملة.

عندما يقدم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات خدمات المواصلات بالجملة إلى مقدمي خدمات المواصلات أو الخدمات ذات القيمة المضافة من أجل إعادة بيعها إلى زبنائهم، يجب أن تتم إعادة البيع وفق شروط تقنية وتعريفية موضوعية وغير تفضيلية.

المادة 4المحاسبة التحليلية

يجب أن يمسك متعهدو الشبكات العامة للمواصلات عند نهاية السنة المحاسبية الثانية على أبعد تقدير، محاسبة تحليلية تمكن من تحديد تكاليف وعائدات ونتائج كل شبكة مستغلة أو خدمة مقدمة. وعندما يشغل متعهد عدة شبكات وخدمات للمواصلات، فإنه يلزم بمسك محاسبة تحليلية تمكن من التمييز بين كل شبكة وكل خدمة على حدة.

إن القوائم التركيبية الناتجة عن المحاسبة التحليلية المشار إليها في الفقرة السابقة، خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ اختتام السنة المحاسبية على أبعد تقدير، يجب أن ترسل إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وتخضع، سنويا قبل الفاتح من يونيو من السنة التي تلي السنة المعنية، لعملية تدقيق تجربها هيئة تعينها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

تهدف عملية تدقيق الحسابات، بالخصوص، إلى التأكد من أن القوائم التركيبية المقدمة تعكس، بكيفية منتظمة وصادقة، تكاليف وعائدات ونتائج كل شبكة مستغلة أو خدمة مقدمة وتحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مدة عملية تدقيق الحسابات.

تحدد الوكالة بقرار كيفيات إنجاز كل عملية تدقيق ومدتها وكيفيات اختيار الهيئات المكلفة بها.

تضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لكل عملية تدقيق شروطا مرجعية مفصلة وتعمل على تفعيل المنافسة بين هيئات التدقيق.

يجب أن تكون الهيئة التي اختارتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لإجراء عملية تدقيق الحسابات مستقلة ولاسيما عن مراقبي حسابات المتعهد.

يجب على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات أن يقبلوا هيئة التدقيق التي اختارتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال التذرع بأسباب مالية أو تقنية للتملص من ذلك. كما يتعين عليهم أن يقدموا للهيئة المعينة من طرف الوكالة المساعدة اللازمة والعناصر الضرورية لتمكينها من القيام بمهمة التدقيق المنوطة بها بشكل فعال.

يلزم كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات بتحمل جميع المصاريف المتعلقة بالتدقيق. وتحدد الوكالة هذه المصاريف وأجال تسديدها وتبلغها إلى المتعهدين.

المادة 5شروط سرية الخدمة وحيادها تجاه الرسائل

المنقولة وحماية حياة المستفيدين الخاصة ومعطياتهم الاسمية 6 1-5: سرية الاتصالات والمراسلات:

يجب على المتعهدين أن يتقيدوا بالنصوص التشريعية المعمول بها فيما يتعلق بسرية الاتصالات والمراسلات وبحماية حياة الأشخاص الخاصة. ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

ويلزم المتعهدون باطلاع مستخدميهم على الالتزامات المفروضة عليهم وعلى الجزاءات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المراسلات.

2-5: حياد الخدمة:

يتخذ المتعهدون جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميهم تجاه مضمون المراسلات المنقولة على شبكاتهم. ولهذه الغاية، يقدمون الخدمة دون تفضيل كيفما كانت طبيعة الرسائل المنقولة ويتخذون الترتيبات المفيدة لضمان وحدتها.

3-5: سرية المعلومات المتوفر عليها:

يتخذ المتعهدون جميع التدابير الكفيلة بضمان سرية المعلومات المتوفر عليها، ولاسيما المعلومات الإسمية ويتأكدون من أن أي معلومات تم نقلها أو تخزينها لا يمكن الكشف عنها للغير دون موافقة المستفيد المعني بالأمر، على أن تراعى في ذلك أحكام القانون السالف الذكر رقم 24.96 ، المتعلقة بمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية.

ويضمن المتعهدون لكل مستفيد الحق في:

− ألا يدرج إسمه في الدليل الخاص أو الدليل العام للمشتركين ويمكن أن يفرض المتعهدون على هذا الاختيار دفع أجرة عادلة وغير جائرة؛

− أن يتعرضوا، دون مصاريف، على استعمال المتعهد معطيات فوترة تتعلق به لأغراض الشهر التجاري؛

− أن يمنع، دون مصاريف، الاقدام على استعمال المعلومات المعرفة به المستخلصة من قوائم المشتركين في عمليات تجارية، باستثناء العمليات المتعلقة بالنشاط المرخص فيه والداخلة في نطاق العلاقة التعاقدية بين المتعهد والمستفيد؛

− أن يطالب بتصحيح المعلومات المتعلقة به أو تتميمها أو توضيحها أو تنقيحها أو محوها.

4-5: معطيات تتعلق بالفوترة وحركة الاتصالات:

يجوز لمتعهد الشبكات العامة للمواصلات أن يعالج، لأجل الفوترة فقط، المعطيات التي تشير إلى رقم المشترك أو جهازه وعنوانه ونوع الجهاز ومجموع عدد الوحدات الواجب فوترتها بالنسبة إلى الفترة المعينة ورقم المشترك المطلوب ونوع ومدة النداءات المنجزة أو كمية المعطيات المنقولة وغيرها من المعلومات اللازمة للفوترة مثل الأداء بالأقساط وقطع الربط وإعادة النداءات.

ويلزم متعهد الشبكات العامة للمواصلات بأن يستغل المعطيات المذكورة وفقا للغايات المصرح بها.

ويجب أن يقتصر النفاذ إلى مصدر المعطيات على الأشخاص المكلفين بالفوترة.

ويجوز لمتعهد الشبكات العامة للمواصلات أن يستعمل المعطيات التي تم جمعها في إطار عمله وأن يحتفظ بها وينقلها إن اقتضى الحال إلى الغير، لأغراض نقل الاتصالات والفوترة ودفع الأجر عن الخدمات المقدمة.

ولا يرخص في هذا النوع من الاحتفاظ بمعطيات الفوترة إلا إلى حين انتهاء الفترة التي يكون فيه الاحتفاظ بها ضروريا.

وفي حالة تحرير فاتورة مفصلة بطلب من المشترك يجب على متعهد الشبكات العامة للمواصلات، أن يضمن حماية الحياة الخاصة للمستفيدين أو المشتركين المنادى عليهم ومعطياتهم الاسمية.

ويجب أن تمحى بمجرد ما تصبح غير لازمة الخدمة المطلوبة، المعلومات المتعلقة بحركة الاتصالات التي تشتمل على المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة لأجل تحديد النداءات والمحتفظ بها في مراكز التبديل الخاصة بمتعهد الشبكات العامة للمواصلات.

5-5: التعريف بالخط المنادي:

يجب على متعهد الشبكات العامة للمواصلات في حالة عرض خدمة التعريف بالخط المنادي، أن يساعد المشترك المنادي على التمكن من منع نقل رقم اشتراكه لأغراض التعريف بالخط المنادي.

وإذا كان متعهد الشبكات العامة للمواصلات محتفظا بالمعطيات التي تمكن من التعريف بالمشترك المنادي وطلب أحد المشتركين التعريف بنداءات مسيئة، جاز للمتعهد المذكور بصفة استثنائية أن يمنع إلغاء التعريف بالخط المنادي وأن يضع هذه المعطيات، بناء على طلب صريح، رهن تصرف السلطة القضائية.

ويرخص في الحياد المستمر عن إلغاء التعريف بالخط المنادي، لفائدة الهيئات التي تجيب على نداءات مستعجلة متى طلبت ذلك.

يمنح الحياد المستمر المشار إليه أعلاه من طرف متعهد الشبكة التي تنتهي فيها النداءات والذي يتخذ التدابير الضرورية لضمان التعريف بالخط المنادي وذلك بطلب من الهيئة التي تجيب على النداءات المستعجلة.

يمكن أن يهم هذا التعريف خاصة رقم الخط المنادي وهوية صاحبه. وفي هذه الحالة، يمنح التعريف من طرف متعهد الشبكة التي ينطلق منها النداء.

6-5: النداءات غير المطلوبة وتحويل النداءات:

لا يمكن أن تحول النداءات من مشترك منادى عليه إلى مشترك آخر إلا بموافقة هذا الأخير. ولهذه الغاية، يجب على متعهد الشبكات العامة للمواصلات إعداد وتوفير الأدوات التي يمكن الحصول بها على موافقة الغير. ويجب كذلك توفير إمكانية قطع تحويل نداء أوتوماتيكي.

7-5: سلامة الاتصالات:

إذا كانت إحدى الشبكات غير متوفرة على شروط السرية المطلوبة وجب على متعهد الشبكات العامة للمواصلات أن يخبر المشتركين بذلك.

ويطلع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات عملاءهم على الخدمات الموجودة التي تمكن، عند الاقتضاء، من تعزيز سلامة الاتصالات.

8-5: الترميز وتشفير الاشارات:

إذا كانت جميع أنواع الإشارات المتبادلة داخل شبكة عامة للمواصلات محمية بنظام تشفير أو ترميز، وجب على المتعهد أن يضع رهن تصرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أساليب فك الرموز والشفرات.

المادة 6وجوب احترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية

التي صادقت عليها المملكة المغربية يجب أن يطبق المتعهدون الأحكام الواردة في الاتفاقيات واللوائح والأوفاق التي يبرمها الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المصغرة أو الجهوية للاتصالات التي ينضم المغرب إليها.

المادة 7متطلبات الدفاع الوطني

والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية يتخذ المتعهدون في حدود ما تسمح به شبكاتهم التدابير المفيدة، لأجل:

  1. –ضمان تسيير منتظم لمنشآت شبكاتهم وحمايتها، ويضمنون القيام، داخل أقرب الآجال، باستخدام الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة لتفادي أوخم العواقب المترتبة على أعطاب منشآتهم أو تعطيلها أو إتلافها؛
  2. –التمكن من تلبية حاجات الدفاع الوطني والأمن العام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. –إعداد وتنفيذ المخططات الخاصة بالاسعافات المستعجلة والموضوعة دوريا بتشاور مع الهيآت المكلفة بالإسعافات المستعجلة والسلطات المحلية. وتطبق هذه المخططات بطلب من المنسقين المعينين للشروع في استخدامها؛
  4. –تنفيذ كل ما من شأنه أن يضمن في حالة أزمة استمرار الخدمة لصالح جميع المستفيدين.

ويتخذون طوال مدة هذه الأزمات وعلى وجه الأولوية، التدابير الضرورية للمحافظة على سلامة سير الشبكة.

ويقدم المتعهدون مساعدتهم، بطلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إلى الهيآت التي تعالج على الصعيد الوطني قضايا تتعلق بحماية وسلامة الأنظمة الاعلامية.

تدفع عن جميع التدابير التي يتخذها المتعهدون بطلب من الدولة برسم هذه المادة، أجرة عادلة عن دراسة النظام المطلوب وهندسته وتصميمه وعرضه واستغلاله.

المادة 8المساهمة في إعداد التراب الوطني وحماية البيئة

منسوخة

(نسخت)

المادة 9المساهمة في البحث

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات والسلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي لائحة الهيئات المكلفة بالبحث من أجل إنجاز برامج البحث تطبيقا للمادة 10 المكررة من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه.

تعرض مشاريع البحث، قصد المصادقة عليها، على لجنة مختصة دائمة تحدث داخل اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.00.1019 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1422 (11 يوليو 2001).

يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الذين يبرمون اتفاقيات مع هيئات البحث، أن يقدموا عند نهاية كل سنة، إلى اللجنة المشار إليها أعلاه وإلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، جميع الوثائق الضرورية للتأكد من إنجاز برنامج البحث ومطابقة الإنجازات لمبلغ المساهمة.

المادة 10كيفيات المساهمة في مهام الخدمة الأساسية وإنجازها من طرف متعهدي

الشبكات العامة للمواصلات.9

1-10 - لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات:

  1. 1 -تحدث لدى الوزير الأول لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات وتتكون من:
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني؛
  6. –رئيس لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  7. –مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل سلطة حكومية أخرى أو كل هيئة معنية أخرى، ولاسيما متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المعنيين بجدول أعمال اللجنة أو أشغالها.

تعتمد لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، ابتداء من سنتها الأولى، نظامها الداخلي.

تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الكتابة الدائمة لهذه اللجنة.

  1. 2 -تناط بلجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات المهام التالية:
  2. –تحديد البرامج من أجل إنجاز الخدمة الأساسية على التراب الوطني وفقا للأولويات التي تم اعتمادها؛
  3. –اقتراح، بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة، محتوى الخدمة الأساسية في إطار احترام أحكام القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه؛
  4. –دراسة البرامج المقترحة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الممارسين بالقطاع؛
  5. –المصادقة على مشاريع دفاتر التحملات المتعلقة بالإعلانات عن المنافسة بالنسبة إلى البرامج غير المنجزة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الممارسين بالقطاع كما تم إعدادها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

تعد اللجنة سنويا حصيلة لأنشطتها ولوضعية تقدم إنجاز البرامج المتعلقة بالخدمة الأساسية.

  1. 3-يتولى مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تنفيذ قرارات لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات. وفي هذا الصدد، ينجز المدير جميع الأعمال أو العمليات في إطار احترام قرارات اللجنة. ويتولى كذلك تحضير اجتماعات لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات.
  2. 10 -2 - كيفيات مساهمة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات:
  3. 1 -تطبيقا لأحكام المادة 13 المكررة من القانون رقم 24.96 المشارإليه أعلاه، ينجز متعهدو الشبكات العامة للمواصلات مهام الخدمة الأساسية وفقا لبنود دفتر التحملات الخاص المشار إليه في نفس المادة.

يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الذين اختاروا إنجاز مهام الخدمة الأساسية بأنفسهم موافاة لجنة تدبير الخدمة الأساسية باقتراحاتهم المتعلقة بالبرامج قبل نهاية شهر أبريل من السنة التي تسبق سنة الإنجاز.

في حالة إنجاز المهام المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة المذكورة أعلاه بشكل غير كامل، يدفع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات الفرق بين المبلغ المتعلق بالإنجازات والمبلغ الذي لازال مستحقا عليهم برسم المساهمة في مهام الخدمة الأساسية، ويتعرضون، علاوة على ذلك، إلى غرامة تحتسب طبقا لبنود دفتر التحملات الخاص المشار إليه أعلاه.

  1. 2 -يساهم سنويا متعهدو الشبكات العامة للمواصلات الذين يختارون عدم إنجاز مهام الخدمة الأساسية المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة المذكورة سالفا بأنفسهم، في تمويل مهام الخدمة الأساسية وذلك بتسديد المساهمة المنصوص عليها في المادة 13 المكررة المذكورة.

في جميع الحالات وعند نهاية كل سنة، يدفع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات الفرق بين مبلغ البرنامج المنجز وسقف 2% من رقم المعاملات دون احتساب الرسوم، مخصوما منه مصاريف الربط البيني، المنجز برسم أنشطة المواصلات موضوع ترخيصهم.

ولهذا الغرض، تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بحصر العناصر التي تدخل في حساب رقم المعاملات لكل متعهد. ويتمثل الوعاء الذي تحسب على أساسه مساهمات المتعهدين في المهام العامة للدولة في رقم المعاملات الخام المصرح به والمخصومة منه المداخيل الناتجة عن بيع المعدات الطرفية ومصاريف الربط البيني مع متعهدين مرخص لهم بالمغرب والمبالغ المسددة لفائدة مقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة بالنسبة إلى الخدمات ذات المداخيل المشتركة.

  1. 3-تؤدى دفعة واحدة مساهمة كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات برسم البندين 1 و 2 أعلاه. ويتم التسديد برسم كل سنة في الجانب الدائن من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، في 30 أبريل من السنة الموالية للسنة المعنية على أبعد تقدير.

ويتم تحصيل هذا الدين وفق النصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

  1. 4-من أجل التأكد من دقة المساهمات المستحقة، يبلغ متعهدو الشبكات العامة للمواصلات للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في فاتح يونيو من السنة الموالية للسنة المعنية على أبعد تقدير، القوائم التركيبية مشهودا على صحتها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. 10 -3 - كيفيات إنجاز المهام المتعلقة بالخدمة الأساسية:
  3. 1 -تطبيقا للمادة 13 المكررة مرتين من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه، تمنح تراخيص خاصة لإنجاز مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة من القانون المذكور بعد إعلان عن المنافسة مفتوح أمام متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المرخص لهم وكذا لمتعهدين جدد.
  4. 2 -يمنح ترخيص الخدمة الأساسية إلى المترشحين، بعد الإعلان عن المنافسة، الذين يقدمون أحسن العروض باعتبار على الخصوص مبلغ التعويض المالي والمقترحات التعريفية والتقنية لإنجاز الأهداف المسطرة.
  5. 3 -يجب أن يخبر المتعهدون الحاصلون على ترخيص لإنجاز مهام الخدمة الأساسية مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عندما يرغبون في نقل المنشآت والتجهيزات المعدة لتقديم الخدمات المحددة في دفاتر تحملاتهم المتعلقة بالخدمة الأساسية أو بيعها أو تفويتها أو كرائها أو تحويلها أو رهنها حيازيا أو جعلها مثقلة بضمانة، بأي شكل من الأشكال، خلال مدة الترخيص.

يمكن لمدير الوكالة، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التبليغ، أن يمنع هؤلاء المتعهدين من القيام بالعمليات المذكورة عندما يتبين له أن هذه العمليات تمس بالالتزامات الملقاة على عاتقهم وخاصة تلك المبينة في دفاتر تحملاتهم.

وعند انقضاء هذا الأجل، يعتبر سكوت مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمثابة قبول بإجراء تلك العمليات. ولا يطبق هذا المقتضى في حالة استبدال أحد التجهيزات بآخر يقوم بنفس الوظائف أو بوظائف أوسع.

المادة 11شروط المعلومات اللازمة لإعداد الدليل العام للمشتركين

يبلغ المتعهدون، على نفقتهم وبالمجان، يوم 31 يناير من سنة إعداد الدليل على أبعد تقدير، إلى المتعهد المكلف بإنجاز الدليل العام للمشتركين، قائمة مشتركيهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم وإن اقتضى الحال مهامهم، لأجل تقييدهم في الدليل العام للمشتركين في الهاتف.

وتحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات نسق إرسال هذه المعلومات باتصال مع مختلف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات.

ويقيد مشتركو جميع متعهدي الشبكات العامة للمواصلات في الدليل العام المذكور حسب الترتيب الأبجدي.

ولا تطلب إليهم من جهة أخرى أية مساهمة في مصاريف إعداد ونشر الدليل العام للمشتركين.

ويخول لكل متعهد الحق، عند صدور الدليل العام للمشتركين عن السنتين، في عدد من النسخ المجانية يساوي عدد المشتركين المقيدين في الدليل مضافة إليه نسبة 10 %. ويجب عليه القيام وعلى نفقته بتوزيعها على المشتركين المذكورين بعد مضي شهر على الأكثر على تسلمها.

ويجب على المتعهدين أن يتيحوا نفاذا إلكترونيا إلى الدليل العام للمشتركين.

ويلزم المشتركون غير الراغبين في إدراج أسمائهم في الدليل العام أن يوجهوا طلبا مكتوبا إلى متعهدهم الذي يحتفظ به على سبيل الاثبات. ويمكن أن تفرض لهذا الغرض إتاوة اشتراك إضافية. ويجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تطلب مراجعة هذه الاتاوة إذا لاحظت أنه مبالغ فيها.

المادة 12إجراءات توفير دلائل المشتركين

  1. 12 -1: إجراءات توفير وتوزيع الدليل العام الهاتفي لمنطقة الربط المحلية:

يتم طبع الدليل العام للمشتركين وتنقيحه كل سنتين.

  1. 12 -2: إجراءات أخرى لطبع وتوفير الدلائل الخاصة بالمتعهدين:

تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 24.96 ، يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات طبع وتوزيع دليل المشتركين الهاتفي الخاص بشبكاتهم.

المادة 13وجوب توجيه النداءات المستعجلة بالمجان

يجب على المتعهدين أن يوجهوا مجانا، على شبكاتهم لفائدة جميع المستفيدين، بما فيهم شبكات متعهدين آخرين في إطار عقود الربط البيني، النداءات المستعجلة الموجهة إلى الهيآت العامة المكلفة بحماية الأرواح البشرية وتدخلات الشرطة ومكافحة الحريق ولاسيما خدمات النداءات الموجهة إلى:

  1. –الوقاية المدنية؛
  2. –الأمن العام، (شرطة الإسعاف)؛
  3. –الدرك الملكي.

المادة 13 المكررةاقتسام البنيات التحتية

يقصد بوضع البنيات التحتية رهن الإشارة، حسب مدلول المادة 22 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، اقتسام البنيات التحتية، وخاصة الارتفاقات والاستحواذات ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يمكن أن يتوفر عليها الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات لفائدة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات من أجل إقامة معدات الإرسال واستغلالها.

يبرم في شأن اقتسام البنيات التحتية عقد خاضع للقانون الخاص تحدد فيه الشروط الإدارية والتقنية والمالية التالية:

  1. 1-عقد اقتسام البنيات التحتية.

تخص البنود التقنية الدنيا الواجب تضمينها في عقد اقتسام البنيات التحتية ما يلي:

  1. –اللائحة الكاملة لمستعملي البنية التحتية موضوع الاقتسام؛
  2. –الوصف الكامل للبنية التحتية ومواصفاتها التقنية وحجمها؛
  3. –شروط الولوج إلى البنية التحتية؛
  4. –شروط اقتسام البنية التحتية في ما يتعلق بالفضاء والتدبير والصيانة وخاصة الوصف التقني الكامل للمعدات؛
  5. –المعلومات التي يجب على الطرفين تبادلها بصفة منتظمة من أجل تدبير حسن للبنية التحتية؛
  6. –التوقعات المستقبلية المتعلقة باستغلال البنية التحتية من طرف المستعملين؛
  7. –الشروط المرتبطة باحترام الارتفاقات الراديوكهربائية؛
  8. –مدة وضع البنية التحتية رهن الإشارة.

تتعلق البنود الإدارية والمالية الواجب تضمينها في عقد اقتسام البنية التحتية بما يلي:

  1. –الإجراءات المتعلقة بالفوترة والتحصيل وكذا كيفيات الأداء؛
  2. –التعاريف والحدود المتعلقة بمسؤولية المستعملين المتواجدين بالبنية التحتية وتعويض بعضهم البعض.
  3. 2 -إبرام عقد اقتسام البنية التحتية:

يحدد للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام ولذوي امتيازات المرافق العامة ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات أجل شهر واحد من تاريخ الإبداع المثبت بإشعار بالتوصل قصد دراسة طلب الاقتسام وإبرام العقد. ويمدد الأجل لمدة مماثلة إذا تبين أن الموقع الذي سيكون موضوع الاقتسام يحتله عدة مستعملين آخرين وأن مالكه ملزم باستشارتهم تجنبا للعراقيل التقنية اللاحقة التي قد تترتب على تنفيذ العقد.

يجب أن يكون رفض اقتسام البنيات التحتية معللا.

يجب أن يبلغ العقد بعد إبرامه بصورة صحيحة، إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، داخل أجل لا يزيد على 10 أيام من تاريخ إبرامه، وذلك برسالة مضمونة مثبتة بإشعار بالتسلم. وتتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التأكد من مطابقة هذا العقد للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك داخل أجل 20 يوما من تاريخ توصلها به.

في حالة فشل المفاوضات أو وقوع خلاف بين الطرفين لإبرام العقد، يحال النزاع إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ويجب أن يكون قرار الوكالة معللا وأن يحدد الشروط التقنية والمالية التي يجب أن يتم وفقها اقتسام البنيات التحتية موضوع النزاع.

وإذا اعتبرت الوكالة أن مراجعة عقود اقتسام البنيات التحتية ضرورية، وخاصة قصد تأمين الولوج العادل والمنافسة المشروعة، جاز لها أن تلزم بذلك الطرفين المتعاقدين. وتقوم الأطراف بالتعديلات الضرورية داخل الأجل الذي تحدده الوكالة.

المادة 13 المكررة مرتينالترقيم

  1. 1 -تضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مخططا وطنيا للترقيم تحدد فيه جميع الأرقام التي تتيح التعرف على النقط الانتهائية لشبكات وخدمات المواصلات وتحرير النداءات والولوج إلى الموارد الداخلية للشبكات طبقا للتوصيات الدولية وخاصة التوصيات الملائمة للاتحاد الدولي للاتصالات. وتقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفق نفس الشروط بتدبير الرموز وموارد الترقيم الضرورية لسير الشبكات وخدمات المواصلات.
  2. 2 -يمنح بقرار صادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الحق خلال مدة معينة لمتعهد شبكة عامة للمواصلات أو لمقدم الخدمات ذات القيمة المضافة، في حجز و / أو استعمال موارد الترقيم لحسابه الخاص أو الحساب زبنائه. ويتم تخصيص وحجز الأرقام بشكل مؤقت وقابل للإلغاء في كل حين بدون تعويض.
  3. 3 -من أجل تخصيص موارد الترقيم وخاصة بالنسبة للأرقام القصيرة والتي يسهل الاحتفاظ بها في الذاكرة، يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تلجأ للمزاد العلني في حالة ما إذا كان هذا المورد موضوع طلب من طرف أكثر من متعهد للشبكات العامة للمواصلات أو أكثر من مقدم خدمات ذات القيمة المضافة. وتحدد الوكالة كيفيات إجراء كل مزاد علني.
  4. 4 -لا يخول تخصيص الأرقام القصيرة لمتعهد شبكة عامة للمواصلات أو لمقدم خدمات ذات القيمة المضافة الحق في التملك النهائي لتلك الأرقام. وللوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الحق في استرجاع تلك الأرقام، ولاسيما في إطار إعادة التهيئة الشاملة التخصيص تلك الأرقام، وتخبر الوكالة مسبقا بذلك من خصصت لهم تلك الأرقام وتمنحهم أجلا للقيام بالإجراءات قصد تحريرها.
  5. 5-تدرس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طلبات الحجز وتخصيص موارد الترقيم التي تتوصل بها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصا العناصر التالية:
  6. –الاستعمال الفعال لمخطط الترقيم الذي يأخذ بعين الاعتبار توفر موارد الترقيم؛
  7. –احترام بنية المخطط المحددة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  8. –معاملة عادلة من أجل الحفاظ على شروط منافسة نزيهة؛
  9. –احترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وتحدد بقرار للوكالة كيفيات الحجز و / أو التخصيص والإلغاء.

  1. 6 -يلزم الحائز على المورد بتزويد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قبل 31 يناير من كل سنة، بتقرير مفصل حول استعمال الموارد المخصصة له إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المنصرمة، وتحدد الوكالة بقرار المعلومات الواجب تقديمها إليها للتأكد من حسن استعمال الموارد المخصصة.
  2. 7 -يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تخصص، وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تفضيلية، أن تخصص أرقاما للهيئات التي تقدم طلبا في هذا الشأن والتي ليست لا متعهدا لشبكة عامة للمواصلات ولا مقدما لخدمات ذات القيمة المضافة، وفي هذه الحالة، يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة ببرمجة تلك الأرقام في معدات كل منهم لتمرير المكالمات انطلاقا من تلك الأرقام وانتهاء بها. ويبرم في شأن هذه العملية عقد خاضع للقانون الخاص يتفاوض في شأنه الطرفان بكل حرية ويحدد شروطها التقنية والتعريفية.

ويمكن للوكالة أن ترفض بقرار معلل كل طلب من هذا النوع ولاسيما عندما يمس بوحدة المخطط الوطني للترقيم.

المادة 13 المكررة ثلاث مراتإعلان من أجل إبداء الرأي.

يمكن لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عندما يرى ضرورة في ذلك، أن يصدر، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها، إعلانا من أجل إبداء الرأي.

المادة 14

يسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المواصلات، الامضاء: عبد السلام أحيزون.