المادة 5
شروط سرية الخدمة وحيادها تجاه الرسائل
من مرسوم رقم 2.97.1026 يتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات
ف 1المنقولة وحماية حياة المستفيدين الخاصة ومعطياتهم الاسمية 6 1-5: سرية الاتصالات والمراسلات:
ف 2يجب على المتعهدين أن يتقيدوا بالنصوص التشريعية المعمول بها فيما يتعلق بسرية الاتصالات والمراسلات وبحماية حياة الأشخاص الخاصة. ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
ف 3ويلزم المتعهدون باطلاع مستخدميهم على الالتزامات المفروضة عليهم وعلى الجزاءات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المراسلات.
ف 42-5: حياد الخدمة:
ف 5يتخذ المتعهدون جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميهم تجاه مضمون المراسلات المنقولة على شبكاتهم. ولهذه الغاية، يقدمون الخدمة دون تفضيل كيفما كانت طبيعة الرسائل المنقولة ويتخذون الترتيبات المفيدة لضمان وحدتها.
ف 63-5: سرية المعلومات المتوفر عليها:
ف 7يتخذ المتعهدون جميع التدابير الكفيلة بضمان سرية المعلومات المتوفر عليها، ولاسيما المعلومات الإسمية ويتأكدون من أن أي معلومات تم نقلها أو تخزينها لا يمكن الكشف عنها للغير دون موافقة المستفيد المعني بالأمر، على أن تراعى في ذلك أحكام القانون السالف الذكر رقم 24.96 ، المتعلقة بمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية.
ف 8ويضمن المتعهدون لكل مستفيد الحق في:
ف 9− ألا يدرج إسمه في الدليل الخاص أو الدليل العام للمشتركين ويمكن أن يفرض المتعهدون على هذا الاختيار دفع أجرة عادلة وغير جائرة؛
ف 10− أن يتعرضوا، دون مصاريف، على استعمال المتعهد معطيات فوترة تتعلق به لأغراض الشهر التجاري؛
ف 11− أن يمنع، دون مصاريف، الاقدام على استعمال المعلومات المعرفة به المستخلصة من قوائم المشتركين في عمليات تجارية، باستثناء العمليات المتعلقة بالنشاط المرخص فيه والداخلة في نطاق العلاقة التعاقدية بين المتعهد والمستفيد؛
ف 12− أن يطالب بتصحيح المعلومات المتعلقة به أو تتميمها أو توضيحها أو تنقيحها أو محوها.
ف 134-5: معطيات تتعلق بالفوترة وحركة الاتصالات:
ف 14يجوز لمتعهد الشبكات العامة للمواصلات أن يعالج، لأجل الفوترة فقط، المعطيات التي تشير إلى رقم المشترك أو جهازه وعنوانه ونوع الجهاز ومجموع عدد الوحدات الواجب فوترتها بالنسبة إلى الفترة المعينة ورقم المشترك المطلوب ونوع ومدة النداءات المنجزة أو كمية المعطيات المنقولة وغيرها من المعلومات اللازمة للفوترة مثل الأداء بالأقساط وقطع الربط وإعادة النداءات.
ف 15ويلزم متعهد الشبكات العامة للمواصلات بأن يستغل المعطيات المذكورة وفقا للغايات المصرح بها.
ف 16ويجب أن يقتصر النفاذ إلى مصدر المعطيات على الأشخاص المكلفين بالفوترة.
ف 17ويجوز لمتعهد الشبكات العامة للمواصلات أن يستعمل المعطيات التي تم جمعها في إطار عمله وأن يحتفظ بها وينقلها إن اقتضى الحال إلى الغير، لأغراض نقل الاتصالات والفوترة ودفع الأجر عن الخدمات المقدمة.
ف 18ولا يرخص في هذا النوع من الاحتفاظ بمعطيات الفوترة إلا إلى حين انتهاء الفترة التي يكون فيه الاحتفاظ بها ضروريا.
ف 19وفي حالة تحرير فاتورة مفصلة بطلب من المشترك يجب على متعهد الشبكات العامة للمواصلات، أن يضمن حماية الحياة الخاصة للمستفيدين أو المشتركين المنادى عليهم ومعطياتهم الاسمية.
ف 20ويجب أن تمحى بمجرد ما تصبح غير لازمة الخدمة المطلوبة، المعلومات المتعلقة بحركة الاتصالات التي تشتمل على المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة لأجل تحديد النداءات والمحتفظ بها في مراكز التبديل الخاصة بمتعهد الشبكات العامة للمواصلات.
ف 215-5: التعريف بالخط المنادي:
ف 22يجب على متعهد الشبكات العامة للمواصلات في حالة عرض خدمة التعريف بالخط المنادي، أن يساعد المشترك المنادي على التمكن من منع نقل رقم اشتراكه لأغراض التعريف بالخط المنادي.
ف 23وإذا كان متعهد الشبكات العامة للمواصلات محتفظا بالمعطيات التي تمكن من التعريف بالمشترك المنادي وطلب أحد المشتركين التعريف بنداءات مسيئة، جاز للمتعهد المذكور بصفة استثنائية أن يمنع إلغاء التعريف بالخط المنادي وأن يضع هذه المعطيات، بناء على طلب صريح، رهن تصرف السلطة القضائية.
ف 24ويرخص في الحياد المستمر عن إلغاء التعريف بالخط المنادي، لفائدة الهيئات التي تجيب على نداءات مستعجلة متى طلبت ذلك.
ف 25يمنح الحياد المستمر المشار إليه أعلاه من طرف متعهد الشبكة التي تنتهي فيها النداءات والذي يتخذ التدابير الضرورية لضمان التعريف بالخط المنادي وذلك بطلب من الهيئة التي تجيب على النداءات المستعجلة.
ف 26يمكن أن يهم هذا التعريف خاصة رقم الخط المنادي وهوية صاحبه. وفي هذه الحالة، يمنح التعريف من طرف متعهد الشبكة التي ينطلق منها النداء.
ف 276-5: النداءات غير المطلوبة وتحويل النداءات:
ف 28لا يمكن أن تحول النداءات من مشترك منادى عليه إلى مشترك آخر إلا بموافقة هذا الأخير. ولهذه الغاية، يجب على متعهد الشبكات العامة للمواصلات إعداد وتوفير الأدوات التي يمكن الحصول بها على موافقة الغير. ويجب كذلك توفير إمكانية قطع تحويل نداء أوتوماتيكي.
ف 297-5: سلامة الاتصالات:
ف 30إذا كانت إحدى الشبكات غير متوفرة على شروط السرية المطلوبة وجب على متعهد الشبكات العامة للمواصلات أن يخبر المشتركين بذلك.
ف 31ويطلع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات عملاءهم على الخدمات الموجودة التي تمكن، عند الاقتضاء، من تعزيز سلامة الاتصالات.
ف 328-5: الترميز وتشفير الاشارات:
ف 33إذا كانت جميع أنواع الإشارات المتبادلة داخل شبكة عامة للمواصلات محمية بنظام تشفير أو ترميز، وجب على المتعهد أن يضع رهن تصرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أساليب فك الرموز والشفرات.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.97.1026 — madda.ma
الباب الأول: مبادئ عامة
المادة 2 – المادة 6- المادة 2المنافسة المشروعة
- المادة 3التعريفات
- المادة 4المحاسبة التحليلية
- المادة 5شروط سرية الخدمة وحيادها تجاه الرسائل
- المادة 6وجوب احترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية