مادة madda
FR
الباب الثالث: المساهمة في مهام الخدمة الأساسية

المادة 10

كيفيات المساهمة في مهام الخدمة الأساسية وإنجازها من طرف متعهدي

من مرسوم رقم 2.97.1026 يتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات

صيغة محينة بتاريخ 30 أكتوبر 2006

ف 1الشبكات العامة للمواصلات.9

ف 21-10 - لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات:

  1. 1 -تحدث لدى الوزير الأول لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات وتتكون من:
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني؛
  6. –رئيس لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  7. –مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل سلطة حكومية أخرى أو كل هيئة معنية أخرى، ولاسيما متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المعنيين بجدول أعمال اللجنة أو أشغالها.

ف 4تعتمد لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، ابتداء من سنتها الأولى، نظامها الداخلي.

ف 5تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ف 6تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الكتابة الدائمة لهذه اللجنة.

  1. 2 -تناط بلجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات المهام التالية:
  2. –تحديد البرامج من أجل إنجاز الخدمة الأساسية على التراب الوطني وفقا للأولويات التي تم اعتمادها؛
  3. –اقتراح، بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة، محتوى الخدمة الأساسية في إطار احترام أحكام القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه؛
  4. –دراسة البرامج المقترحة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الممارسين بالقطاع؛
  5. –المصادقة على مشاريع دفاتر التحملات المتعلقة بالإعلانات عن المنافسة بالنسبة إلى البرامج غير المنجزة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الممارسين بالقطاع كما تم إعدادها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

ف 7تعد اللجنة سنويا حصيلة لأنشطتها ولوضعية تقدم إنجاز البرامج المتعلقة بالخدمة الأساسية.

  1. 3-يتولى مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تنفيذ قرارات لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات. وفي هذا الصدد، ينجز المدير جميع الأعمال أو العمليات في إطار احترام قرارات اللجنة. ويتولى كذلك تحضير اجتماعات لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات.
  2. 10 -2 - كيفيات مساهمة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات:
  3. 1 -تطبيقا لأحكام المادة 13 المكررة من القانون رقم 24.96 المشارإليه أعلاه، ينجز متعهدو الشبكات العامة للمواصلات مهام الخدمة الأساسية وفقا لبنود دفتر التحملات الخاص المشار إليه في نفس المادة.

ف 8يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الذين اختاروا إنجاز مهام الخدمة الأساسية بأنفسهم موافاة لجنة تدبير الخدمة الأساسية باقتراحاتهم المتعلقة بالبرامج قبل نهاية شهر أبريل من السنة التي تسبق سنة الإنجاز.

ف 9في حالة إنجاز المهام المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة المذكورة أعلاه بشكل غير كامل، يدفع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات الفرق بين المبلغ المتعلق بالإنجازات والمبلغ الذي لازال مستحقا عليهم برسم المساهمة في مهام الخدمة الأساسية، ويتعرضون، علاوة على ذلك، إلى غرامة تحتسب طبقا لبنود دفتر التحملات الخاص المشار إليه أعلاه.

  1. 2 -يساهم سنويا متعهدو الشبكات العامة للمواصلات الذين يختارون عدم إنجاز مهام الخدمة الأساسية المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة المذكورة سالفا بأنفسهم، في تمويل مهام الخدمة الأساسية وذلك بتسديد المساهمة المنصوص عليها في المادة 13 المكررة المذكورة.

ف 10في جميع الحالات وعند نهاية كل سنة، يدفع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات الفرق بين مبلغ البرنامج المنجز وسقف 2% من رقم المعاملات دون احتساب الرسوم، مخصوما منه مصاريف الربط البيني، المنجز برسم أنشطة المواصلات موضوع ترخيصهم.

ف 11ولهذا الغرض، تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بحصر العناصر التي تدخل في حساب رقم المعاملات لكل متعهد. ويتمثل الوعاء الذي تحسب على أساسه مساهمات المتعهدين في المهام العامة للدولة في رقم المعاملات الخام المصرح به والمخصومة منه المداخيل الناتجة عن بيع المعدات الطرفية ومصاريف الربط البيني مع متعهدين مرخص لهم بالمغرب والمبالغ المسددة لفائدة مقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة بالنسبة إلى الخدمات ذات المداخيل المشتركة.

  1. 3-تؤدى دفعة واحدة مساهمة كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات برسم البندين 1 و 2 أعلاه. ويتم التسديد برسم كل سنة في الجانب الدائن من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، في 30 أبريل من السنة الموالية للسنة المعنية على أبعد تقدير.

ف 12ويتم تحصيل هذا الدين وفق النصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

  1. 4-من أجل التأكد من دقة المساهمات المستحقة، يبلغ متعهدو الشبكات العامة للمواصلات للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في فاتح يونيو من السنة الموالية للسنة المعنية على أبعد تقدير، القوائم التركيبية مشهودا على صحتها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. 10 -3 - كيفيات إنجاز المهام المتعلقة بالخدمة الأساسية:
  3. 1 -تطبيقا للمادة 13 المكررة مرتين من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه، تمنح تراخيص خاصة لإنجاز مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة من القانون المذكور بعد إعلان عن المنافسة مفتوح أمام متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المرخص لهم وكذا لمتعهدين جدد.
  4. 2 -يمنح ترخيص الخدمة الأساسية إلى المترشحين، بعد الإعلان عن المنافسة، الذين يقدمون أحسن العروض باعتبار على الخصوص مبلغ التعويض المالي والمقترحات التعريفية والتقنية لإنجاز الأهداف المسطرة.
  5. 3 -يجب أن يخبر المتعهدون الحاصلون على ترخيص لإنجاز مهام الخدمة الأساسية مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عندما يرغبون في نقل المنشآت والتجهيزات المعدة لتقديم الخدمات المحددة في دفاتر تحملاتهم المتعلقة بالخدمة الأساسية أو بيعها أو تفويتها أو كرائها أو تحويلها أو رهنها حيازيا أو جعلها مثقلة بضمانة، بأي شكل من الأشكال، خلال مدة الترخيص.

ف 13يمكن لمدير الوكالة، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التبليغ، أن يمنع هؤلاء المتعهدين من القيام بالعمليات المذكورة عندما يتبين له أن هذه العمليات تمس بالالتزامات الملقاة على عاتقهم وخاصة تلك المبينة في دفاتر تحملاتهم.

ف 14وعند انقضاء هذا الأجل، يعتبر سكوت مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمثابة قبول بإجراء تلك العمليات. ولا يطبق هذا المقتضى في حالة استبدال أحد التجهيزات بآخر يقوم بنفس الوظائف أو بوظائف أوسع.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.97.1026 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المساهمة في مهام الخدمة الأساسية

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10كيفيات المساهمة في مهام الخدمة الأساسية وإنجازها من طرف متعهدي
  2. المادة 11شروط المعلومات اللازمة لإعداد الدليل العام للمشتركين
  3. المادة 12إجراءات توفير دلائل المشتركين
  4. المادة 13وجوب توجيه النداءات المستعجلة بالمجان
  5. المادة 13 المكررةاقتسام البنيات التحتية
  6. المادة 13 المكررة مرتينالترقيم
  7. المادة 13 المكررة ثلاث مراتإعلان من أجل إبداء الرأي.
  8. المادة 14يسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 17 مادة