مادة madda
FR
الباب الثالث: المساهمة في مهام الخدمة الأساسية

المادة 13 المكررة مرتين

الترقيم

من مرسوم رقم 2.97.1026 يتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات

صيغة محينة بتاريخ 30 أكتوبر 2006
  1. 1 -تضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مخططا وطنيا للترقيم تحدد فيه جميع الأرقام التي تتيح التعرف على النقط الانتهائية لشبكات وخدمات المواصلات وتحرير النداءات والولوج إلى الموارد الداخلية للشبكات طبقا للتوصيات الدولية وخاصة التوصيات الملائمة للاتحاد الدولي للاتصالات. وتقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفق نفس الشروط بتدبير الرموز وموارد الترقيم الضرورية لسير الشبكات وخدمات المواصلات.
  2. 2 -يمنح بقرار صادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الحق خلال مدة معينة لمتعهد شبكة عامة للمواصلات أو لمقدم الخدمات ذات القيمة المضافة، في حجز و / أو استعمال موارد الترقيم لحسابه الخاص أو الحساب زبنائه. ويتم تخصيص وحجز الأرقام بشكل مؤقت وقابل للإلغاء في كل حين بدون تعويض.
  3. 3 -من أجل تخصيص موارد الترقيم وخاصة بالنسبة للأرقام القصيرة والتي يسهل الاحتفاظ بها في الذاكرة، يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تلجأ للمزاد العلني في حالة ما إذا كان هذا المورد موضوع طلب من طرف أكثر من متعهد للشبكات العامة للمواصلات أو أكثر من مقدم خدمات ذات القيمة المضافة. وتحدد الوكالة كيفيات إجراء كل مزاد علني.
  4. 4 -لا يخول تخصيص الأرقام القصيرة لمتعهد شبكة عامة للمواصلات أو لمقدم خدمات ذات القيمة المضافة الحق في التملك النهائي لتلك الأرقام. وللوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الحق في استرجاع تلك الأرقام، ولاسيما في إطار إعادة التهيئة الشاملة التخصيص تلك الأرقام، وتخبر الوكالة مسبقا بذلك من خصصت لهم تلك الأرقام وتمنحهم أجلا للقيام بالإجراءات قصد تحريرها.
  5. 5-تدرس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طلبات الحجز وتخصيص موارد الترقيم التي تتوصل بها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصا العناصر التالية:
  6. –الاستعمال الفعال لمخطط الترقيم الذي يأخذ بعين الاعتبار توفر موارد الترقيم؛
  7. –احترام بنية المخطط المحددة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  8. –معاملة عادلة من أجل الحفاظ على شروط منافسة نزيهة؛
  9. –احترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ف 1وتحدد بقرار للوكالة كيفيات الحجز و / أو التخصيص والإلغاء.

  1. 6 -يلزم الحائز على المورد بتزويد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قبل 31 يناير من كل سنة، بتقرير مفصل حول استعمال الموارد المخصصة له إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المنصرمة، وتحدد الوكالة بقرار المعلومات الواجب تقديمها إليها للتأكد من حسن استعمال الموارد المخصصة.
  2. 7 -يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تخصص، وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تفضيلية، أن تخصص أرقاما للهيئات التي تقدم طلبا في هذا الشأن والتي ليست لا متعهدا لشبكة عامة للمواصلات ولا مقدما لخدمات ذات القيمة المضافة، وفي هذه الحالة، يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة ببرمجة تلك الأرقام في معدات كل منهم لتمرير المكالمات انطلاقا من تلك الأرقام وانتهاء بها. ويبرم في شأن هذه العملية عقد خاضع للقانون الخاص يتفاوض في شأنه الطرفان بكل حرية ويحدد شروطها التقنية والتعريفية.

ف 2ويمكن للوكالة أن ترفض بقرار معلل كل طلب من هذا النوع ولاسيما عندما يمس بوحدة المخطط الوطني للترقيم.

طريقة الإحالةالمادة 13 المكررة مرتين من مرسوم رقم 2.97.1026 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المساهمة في مهام الخدمة الأساسية

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10كيفيات المساهمة في مهام الخدمة الأساسية وإنجازها من طرف متعهدي
  2. المادة 11شروط المعلومات اللازمة لإعداد الدليل العام للمشتركين
  3. المادة 12إجراءات توفير دلائل المشتركين
  4. المادة 13وجوب توجيه النداءات المستعجلة بالمجان
  5. المادة 13 المكررةاقتسام البنيات التحتية
  6. المادة 13 المكررة مرتينالترقيم
  7. المادة 13 المكررة ثلاث مراتإعلان من أجل إبداء الرأي.
  8. المادة 14يسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 17 مادة