المادة 9
المساهمة في البحث
من مرسوم رقم 2.97.1026 يتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات
ف 1تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات والسلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي لائحة الهيئات المكلفة بالبحث من أجل إنجاز برامج البحث تطبيقا للمادة 10 المكررة من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه.
ف 2تعرض مشاريع البحث، قصد المصادقة عليها، على لجنة مختصة دائمة تحدث داخل اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.00.1019 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1422 (11 يوليو 2001).
ف 3يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الذين يبرمون اتفاقيات مع هيئات البحث، أن يقدموا عند نهاية كل سنة، إلى اللجنة المشار إليها أعلاه وإلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، جميع الوثائق الضرورية للتأكد من إنجاز برنامج البحث ومطابقة الإنجازات لمبلغ المساهمة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.97.1026 — madda.ma
الباب الثاني: المساهمة في المهام العامة التي تقوم بها الدولة
المادة 7 – المادة 9- المادة 7متطلبات الدفاع الوطني
- المادة 8المساهمة في إعداد التراب الوطني وحماية البيئة
- المادة 9المساهمة في البحث