مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.1027

مرسوم رقم 2.97.1027 يتعلق بشروط توفير شبكة مفتوحة

مرسوم يتعلق بشروط توفير شبكة مفتوحة للمواصلات

نص تمهيدي

1 للمواصلات الوزير الأول، بناء على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ولاسيما المادة 13 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1025 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 28 مادة

المادة 1

يراد في هذا المرسوم:

  1. 1-بالمستعمل: الطرف المتعاقد الذي يستأجر وصلة للمواصلات من مستغل الشبكات عامة للمواصلات؛
  2. 2-وصلة مؤجرة: مقدرة إرسال بين نقط انتهاء محددة بالشبكة العامة للمواصلات يؤجرها لمستعمل أحد مستغلي الشبكات العامة للمواصلات في إطار عقد إيجار يمنع أي تبديل يراقبه المستعمل المذكور؛
  3. 3-الوصلات المسماة» وصلات الأمن العام « : الوصلات المعتبرة ضرورية لضمان الأمن العام والمؤجرة للمرافق العامة أو لأصحاب الامتياز في المرافق العامة؛
  4. 4-المتطلبات الأساسية:

المتطلبات الضرورية التي تضمن في إطار المصلحة العامة، سلامة المستعملين ومستخدمي مستغلي الشبكات العامة للمواصلات، وسلامة تسيير الشبكة والحفاظ على وحدتها، وقابلية التشغيل البيني للمصالح والتجهيزات المطرافية، حماية المعطيات وصحتها واستيفاءها، وحماية البيئة واعتبار حتميات التعمير وإعداد التراب الوطني، وكذا الاستعمال الرشيد لطيف الترددات الراديو كهربائية، واتقاء كل تداخل ضار بين أنظمة المواصلات بوسائل راديو كهربائية وغيرها من الأنظمة الأرضية أو الفضائية؛

  1. 5-المجموعة الدنيا:

أنماط الوصلات المؤجرة التي يجب على مستغل الشبكات العامة للمواصلات أن يوفرها.

المادة 2

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط توفير وصلات مؤجرة على أساس شبكة مفتوحة للمواصلات تطبيقا للمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.

المادة 3

يجب أن تشتمل المميزات التقنية للوصلات المؤجرة على مواصفات الوسائط البينية ولاسيما مميزاتها الطبيعية والكهربائية والمنطقية وكذا مواصفات الأداءات مقيسة في جانبي أطراف الوصلات المذكورة وفقا للمعايير التالية:

المواصفات صنف الوصلات المؤجرة الوسائط البينية الأداءات

المادة 4

تنشر المعلومات المتعلقة بعروض الوصلات المؤجرة في فهارس الأسعار الخاصة بمستغلي الشبكات العامة للمواصلات.

وتشمل شروط توفير الوصلات المؤجرة ما يلي على الأقل:

  1. –المعلومات المتعلقة بإجراءات طلب الوصلات المؤجرة؛
  2. –مدة الايجار ولاسيما مدته الدنيا التي لا يمكن أن تقل عن ثلاثة أشهر ما عدا بالنسبة إلى الوصلات المؤجرة بمناسبة التظاهرات المؤقتة؛
  3. –إجراءات فسخ العقد؛
  4. –مبادئ واجراءات منح التعويض.

المادة 5

إذا أراد مستغلو شبكات عامة للمواصلات عرض خدمات للمواصلات وأرصدوا خصيصا لهذا الغرض وصلاتهم الخاصة أو وصلات موضوعة رهن إشارتهم، وجب أن يوفر للمستعملين الآخرين بناء على طلب منهم، نفس الصنف من الوصلات المؤجرة وذلك وفق شروط تقنية مماثلة.

المادة 6

لا يجوز لمستغلي الشبكات العامة للمواصلات عدم التقيد بشروط توفير الوصلات التي نشروها لأجل تلبية طلب معين يعتبرونه غير معقول إلا بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

المادة 7

يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تفرض على الوصلات المؤجرة قيودا تتعلق بالنفاذ أو الاستعمال لأجل ضمان التقيد بالمتطلبات الأساسية المحددة في 4 من المادة 1 أعلاه.

لا تستعمل الوصلات المؤجرة إلا لأغراض شخصية. ويجب ألا توصل بشبكة غير مرخص لها أو بشبكة أجنبية ما عدا الوصلات الموضوعة رهن تصرف مستغلي الشبكات العامة أو مقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة.

المادة 8

إذا اضطر المستغلون بناء على طلب مستعمل معين إلى توفير وصلة مؤجرة مطابقة لمميزات خاصة، وجب عليهم أن يخبروا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالشروط المالية والتقنية للعرض المذكور، وحينئذ يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رعيا لطلب السوق، أن تطلب من المستغلين الاعلان عن شروط توفير الوصلات الخاصة المذكورة.

المادة 9

يبلغ مستغلو الشبكات العامة للمواصلات المعلومات المتعلقة بشروط وضع الوصلات المسماة، "وصلات الأمن العام"، إلى الوكالة الوطنية التقنين المواصلات.

المادة 10

يقوم مستغل الشبكات العامة للمواصلات بنشر التغييرات الطارئة على العروض الموجودة قبل الشروع في تنفيذها بشهرين على الأكثر ماعدا إذا وافقت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على أجل أقصر.

وتنشر المعلومات المتعلقة بالأنماط الجديدة لعرض الوصلات المؤجرة بشهرين على الأقل قبل الشروع في العرض.

المادة 11

ضمانا لسلامة تسيير الشبكة والحفاظ على وحدتها يجوز لمستغلي الشبكات العامة للمواصلات في حالة الاستعجال رفض توفير وصلات مؤجرة أو وقفها أو تقليص وظائفها المتاحة؛ وفي هذه الحالة الأخيرة تعطى الأولوية لمصالح الأمن ويخبر المستغلون فورا المستعملين المعنيين وكذا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ببداية ونهاية مدة الاستعجال وكذا بالقيود المفروضة على الخدمة.

المادة 12

يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حالة عدم تقيد المستعمل بشروط استعمال الوصلات المؤجرة، وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية أن ترخص بقرار معلل لمستغلي الشبكات العامة للمواصلات المعنيين برفض توفير الوصلات المؤجرة المرتكبة المخالفة في شأنها أو بوقفه أو تقليص وظائفها المتاحة أو اتخاذ أي تدبير خاص آخر ملائم. ويبلغ القرار المذكور إلى الأطراف المعنية داخل أجل السبعة أيام التالية لإقراره.

المادة 13

تحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الأصناف المتألفة منها المجموعة الدنيا للوصلات المؤجرة التي يوفرها مستغلو الشبكات العامة للمواصلات.

ويمكن تتميم القائمة المذكورة بعد استشارة المستغل المعني بعرض إجباري إضافي للوصلات المؤجرة.

ولا يعفي عرض المواصلات المؤجرة الداخلة في أصناف أخرى، مستغلي الشبكات العامة للمواصلات من توفير المجموعة الدنيا المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 14

يجب أن تخبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حالة إلغاء عرض للوصلات المؤجرة بالرزنامة الكاملة لتنفيذ إلغاء العرض. ويجوز لها تمديد الآجال المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 17 بعده باعتبار الانعكاسات وخاصة المالية منها التي قد تنتج بالنسبة إلى المستعملين عن إلغاء عرض وعن تكفل مستغلي الشبكات العامة للمواصلات بها.

المادة 15

يعلن مستغلو الشبكات العامة للمواصلات قبل الموعد باثني عشر شهرا على الأقل على التاريخ الذي تنتهي فيه تلبية الطلبات الجديدة المتعلقة بالوصلات المؤجرة.

المادة 16

لا يمكن فسخ العقود الجارية الناتجة عن إلغاء العرض إلا بعد استشارة كل مستعمل معني. ولا يمكن العمل به قبل انصرام أجل الستة أشهر التالية للتاريخ الذي انتهى فيه تسويق العرض المشار إليه في المادة 14 أعلاه ما عدا إذا وافق المستعمل على ذلك.

المادة 17

يعلن مستغلو الشبكات العامة للمواصلات عن الاحصائيات المتعلقة بأجل التوفير النمطي وبوقت التصليح النمطي للوصلات المؤجرة.

المادة 18

في حالة استعجال، يتخذ مستغلو الشبكات العامة للمواصلات في الحين التدابير التي تضمن استمرار الخدمة لجميع المستعملين.

المادة 19

يمكن أن يطلع المستعملون الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على النزاعات المتعلقة بسحب العرض. ويجب أن يحال الأمر إلى الوكالة على أبعد تقدير داخل التسعة أشهر التالية للتاريخ الذي تم فيه نشر قرار إلغاء العرض تطبيقا للمادة 14 أعلاه.

المادة 20

تعلن المعلومات المتعلقة بعرض الوصلات المؤجرة المبينة في المادة 1 أعلاه بملصقات للجمهور في المقر الاجتماعي لمستغلي الشبكات العامة للمواصلات وفي جميع وكالاتهم.

المادة 21

يتقيد في تعاريف الوصلات المؤجرة بمبدأ توجيه التعاريف نحو التكاليف وتحدد التعاريف وفق قواعد شفافة طبقا للمبادئ التالية:

  1. –تكون تعاريف الوصلات المؤجرة مستقلة عن نمط التطبيق الذي يستخدمه مستعملو الخطوط المؤجرة؛
  2. –تشتمل على إتاوة أولية للتوصيل وإتاوة دورية تبين كل واحدة منهما على حدة. وعندما تطبق عناصر تعريفة أخرى، يجب أن تكون هذه العناصر شفافة ومبنية على مقاييس موضوعية؛
  3. –تطبق تعاريف الوصلات المؤجرة على الخدمات المقدمة للمستعمل بين نقط انتهاء الشبكة المسموح له بالنفاذ إليها. ويمكن تطبيق تعاريف نصف الدارة بالنسبة إلى الوصلات المؤجرة الدولية؛
  4. –يمكن نظام حساب تكاليف الوصلات المؤجرة من لدن مستغلي الشبكات العامة للمواصلات من التحقق من التقيد بمبدأ توجيه التعاريف نحو التكاليف.

ولهذه الغاية، يقدم المستغلون إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بيانا مفصلا عن التكاليف المدققة حساباتها.

ويقترحون على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مجموعة تعاريف تتألف فقط من أصناف الوصلات المؤجرة التي تمثل الحاجات المعبر عنها من لدن المستعملين.

توافق الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على نظام الحساب المشار إليه أعلاه وتراقب تطبيقه. وتعلن عن مبادئ الحساب المعتمدة ونتائج التحقق الذي قامت به.

المادة 22

إجراءات حساب المؤشرات المرجعية للوصلات المؤجرة هي:

  1. 1-أجل التوفير النمطي:

يتعلق الأمر، فيما يخص صنفا معينا من الوصلات بالأجل الأقصى المعبر عنه بالأيام والذي يفصل فيما يتعلق بنسبة 80 % من الوصلات المؤجرة من نفس الصنف بين تاريخ طلب المستعمل للوصلة المؤجرة وتاريخ وضعها رهن تصرفه من لدن مستغل الشبكات العامة للمواصلات.

Df = Max (DI - Dc) DF = أجل التوفير.

DI = تاريخ وضع الوصلة رهن التصرف.

Dc = تاريخ توقيع سند الطلب من لدن المستعمل.

ويحسب المؤشر المذكور، بالنسبة إلى فترة معينة، على أساس مجموع طلبات توفير الوصلات الملباة خلال الفترة المذكورة، ماعدا الطلبات التي التمس المستعمل صراحة في شأنها آجال تسليم تفوق الأجل المعتاد.

  1. 2-وقت التوزيع النمطي:

يتعلق الأمر فيما يخص صنفا معينا من الوصلات، بالوقت الأقصى المعبر عنه بالساعات الذي يفصل فيما يتعلق بنسبة 80 % من الوصلات المؤجرة من نفس الصنف بين الوقت الذي يشعر فيه المستعمل، مستغل الشبكات العامة للمواصلات بخلل في الوصلة المؤجرة والوقت الذي استأنف فيه السير العادي للوصلة المذكورة.

Tr = Max (Drf - Dds) Tr = وقت التصليح النمطي Drf = تاريخ وساعة استئناف السير العادي.

Dds = تاريخ وساعة التشوير.

ويحسب المؤشر المذكور بالنسبة إلى فترة معينة على أساس مجموع التشويرات المنجزة خلال الفترة المذكورة.

المادة 23

نقاس المؤشرات الموصوفة أعلاه على أساس فترة ربع سنة وييسرها مستغل الشبكات العامة للمواصلات في بداية كل ربع سنة ويظل النفاذ إليها متاحا لكل شخص يطلب ذلك خلال مدة أربعة أرباع سنة.

المادة 24

تسلم المؤشرات بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الوصلات المؤجرة المعروضة من قبل مستغل الشبكات العامة للمواصلات. وعندما تعرض أنواع تصليح مختلفة عن نفس الصنف من الوصلات المؤجرة يجب أن تنشر مختلف أوقات التصليح النمطي.

المادة 25

تقدم، بالنسبة إلى الأصناف الجديدة للوصلات المؤجرة، آجال توفير وأوقات تصليح تقديرية بدلا من التوفير النمطي والتصليح النمطي.

المادة 26

تيسر المؤشرات الأولية داخل الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 27

يجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يغير أو يتمم بقرار مواصفات الوسائط البينية التقنية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.

المادة 28

يسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المواصلات، الامضاء: عبد السلام أحيزون.