مادة madda
FR

يسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.97.1027 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: مبدأ التعريفة

المادة 21 – المادة 28
  1. المادة 21يتقيد في تعاريف الوصلات المؤجرة بمبدأ توجيه التعاريف نحو التكاليف وتحدد التعاريف وفق قواعد شفافة طبقا للمبادئ التالية:
  2. المادة 22إجراءات حساب المؤشرات المرجعية للوصلات المؤجرة هي:
  3. المادة 23نقاس المؤشرات الموصوفة أعلاه على أساس فترة ربع سنة وييسرها مستغل الشبكات العامة للمواصلات في بداية كل ربع سنة ويظل النفاذ إليها متاحا لكل شخص يطلب ذلك خلال مدة
  4. المادة 24تسلم المؤشرات بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الوصلات المؤجرة المعروضة من قبل مستغل الشبكات العامة للمواصلات. وعندما تعرض أنواع تصليح مختلفة عن نفس الصنف من الوصلات
  5. المادة 25تقدم، بالنسبة إلى الأصناف الجديدة للوصلات المؤجرة، آجال توفير وأوقات تصليح تقديرية بدلا من التوفير النمطي والتصليح النمطي.
  6. المادة 26تيسر المؤشرات الأولية داخل الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر هذا المرسوم.
  7. المادة 27يجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يغير أو يتمم بقرار مواصفات الوسائط البينية التقنية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا
  8. المادة 28يسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 28 مادة