ف 1إجراءات حساب المؤشرات المرجعية للوصلات المؤجرة هي:
- 1-أجل التوفير النمطي:
ف 2يتعلق الأمر، فيما يخص صنفا معينا من الوصلات بالأجل الأقصى المعبر عنه بالأيام والذي يفصل فيما يتعلق بنسبة 80 % من الوصلات المؤجرة من نفس الصنف بين تاريخ طلب المستعمل للوصلة المؤجرة وتاريخ وضعها رهن تصرفه من لدن مستغل الشبكات العامة للمواصلات.
ف 3Df = Max (DI - Dc) DF = أجل التوفير.
ف 4DI = تاريخ وضع الوصلة رهن التصرف.
ف 5Dc = تاريخ توقيع سند الطلب من لدن المستعمل.
ف 6ويحسب المؤشر المذكور، بالنسبة إلى فترة معينة، على أساس مجموع طلبات توفير الوصلات الملباة خلال الفترة المذكورة، ماعدا الطلبات التي التمس المستعمل صراحة في شأنها آجال تسليم تفوق الأجل المعتاد.
- 2-وقت التوزيع النمطي:
ف 7يتعلق الأمر فيما يخص صنفا معينا من الوصلات، بالوقت الأقصى المعبر عنه بالساعات الذي يفصل فيما يتعلق بنسبة 80 % من الوصلات المؤجرة من نفس الصنف بين الوقت الذي يشعر فيه المستعمل، مستغل الشبكات العامة للمواصلات بخلل في الوصلة المؤجرة والوقت الذي استأنف فيه السير العادي للوصلة المذكورة.
ف 8Tr = Max (Drf - Dds) Tr = وقت التصليح النمطي Drf = تاريخ وساعة استئناف السير العادي.
ف 9Dds = تاريخ وساعة التشوير.
ف 10ويحسب المؤشر المذكور بالنسبة إلى فترة معينة على أساس مجموع التشويرات المنجزة خلال الفترة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.97.1027 — madda.ma
الفصل الرابع: مبدأ التعريفة
المادة 21 – المادة 28- المادة 21يتقيد في تعاريف الوصلات المؤجرة بمبدأ توجيه التعاريف نحو التكاليف وتحدد التعاريف وفق قواعد شفافة طبقا للمبادئ التالية:
- المادة 22إجراءات حساب المؤشرات المرجعية للوصلات المؤجرة هي:
- المادة 23نقاس المؤشرات الموصوفة أعلاه على أساس فترة ربع سنة وييسرها مستغل الشبكات العامة للمواصلات في بداية كل ربع سنة ويظل النفاذ إليها متاحا لكل شخص يطلب ذلك خلال مدة
- المادة 24تسلم المؤشرات بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الوصلات المؤجرة المعروضة من قبل مستغل الشبكات العامة للمواصلات. وعندما تعرض أنواع تصليح مختلفة عن نفس الصنف من الوصلات
- المادة 25تقدم، بالنسبة إلى الأصناف الجديدة للوصلات المؤجرة، آجال توفير وأوقات تصليح تقديرية بدلا من التوفير النمطي والتصليح النمطي.
- المادة 26تيسر المؤشرات الأولية داخل الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر هذا المرسوم.
- المادة 27يجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يغير أو يتمم بقرار مواصفات الوسائط البينية التقنية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا
- المادة 28يسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.