مادة madda
FR

ف 1إجراءات حساب المؤشرات المرجعية للوصلات المؤجرة هي:

  1. 1-أجل التوفير النمطي:

ف 2يتعلق الأمر، فيما يخص صنفا معينا من الوصلات بالأجل الأقصى المعبر عنه بالأيام والذي يفصل فيما يتعلق بنسبة 80 % من الوصلات المؤجرة من نفس الصنف بين تاريخ طلب المستعمل للوصلة المؤجرة وتاريخ وضعها رهن تصرفه من لدن مستغل الشبكات العامة للمواصلات.

ف 3Df = Max (DI - Dc) DF = أجل التوفير.

ف 4DI = تاريخ وضع الوصلة رهن التصرف.

ف 5Dc = تاريخ توقيع سند الطلب من لدن المستعمل.

ف 6ويحسب المؤشر المذكور، بالنسبة إلى فترة معينة، على أساس مجموع طلبات توفير الوصلات الملباة خلال الفترة المذكورة، ماعدا الطلبات التي التمس المستعمل صراحة في شأنها آجال تسليم تفوق الأجل المعتاد.

  1. 2-وقت التوزيع النمطي:

ف 7يتعلق الأمر فيما يخص صنفا معينا من الوصلات، بالوقت الأقصى المعبر عنه بالساعات الذي يفصل فيما يتعلق بنسبة 80 % من الوصلات المؤجرة من نفس الصنف بين الوقت الذي يشعر فيه المستعمل، مستغل الشبكات العامة للمواصلات بخلل في الوصلة المؤجرة والوقت الذي استأنف فيه السير العادي للوصلة المذكورة.

ف 8Tr = Max (Drf - Dds) Tr = وقت التصليح النمطي Drf = تاريخ وساعة استئناف السير العادي.

ف 9Dds = تاريخ وساعة التشوير.

ف 10ويحسب المؤشر المذكور بالنسبة إلى فترة معينة على أساس مجموع التشويرات المنجزة خلال الفترة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.97.1027 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: مبدأ التعريفة

المادة 21 – المادة 28
  1. المادة 21يتقيد في تعاريف الوصلات المؤجرة بمبدأ توجيه التعاريف نحو التكاليف وتحدد التعاريف وفق قواعد شفافة طبقا للمبادئ التالية:
  2. المادة 22إجراءات حساب المؤشرات المرجعية للوصلات المؤجرة هي:
  3. المادة 23نقاس المؤشرات الموصوفة أعلاه على أساس فترة ربع سنة وييسرها مستغل الشبكات العامة للمواصلات في بداية كل ربع سنة ويظل النفاذ إليها متاحا لكل شخص يطلب ذلك خلال مدة
  4. المادة 24تسلم المؤشرات بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الوصلات المؤجرة المعروضة من قبل مستغل الشبكات العامة للمواصلات. وعندما تعرض أنواع تصليح مختلفة عن نفس الصنف من الوصلات
  5. المادة 25تقدم، بالنسبة إلى الأصناف الجديدة للوصلات المؤجرة، آجال توفير وأوقات تصليح تقديرية بدلا من التوفير النمطي والتصليح النمطي.
  6. المادة 26تيسر المؤشرات الأولية داخل الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر هذا المرسوم.
  7. المادة 27يجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يغير أو يتمم بقرار مواصفات الوسائط البينية التقنية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا
  8. المادة 28يسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 28 مادة