مادةmadda
FR
الفصل الثالث: شروط توفير الوصلات المؤجرة

المادة 4

من مرسوم رقم 2.97.1027 يتعلق بشروط توفير شبكة مفتوحة للمواصلات

ف 1تنشر المعلومات المتعلقة بعروض الوصلات المؤجرة في فهارس الأسعار الخاصة بمستغلي الشبكات العامة للمواصلات.

ف 2وتشمل شروط توفير الوصلات المؤجرة ما يلي على الأقل:

  1. –المعلومات المتعلقة بإجراءات طلب الوصلات المؤجرة؛
  2. –مدة الايجار ولاسيما مدته الدنيا التي لا يمكن أن تقل عن ثلاثة أشهر ما عدا بالنسبة إلى الوصلات المؤجرة بمناسبة التظاهرات المؤقتة؛
  3. –إجراءات فسخ العقد؛
  4. –مبادئ واجراءات منح التعويض.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.97.1027 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: شروط توفير الوصلات المؤجرة

المادة 4 – المادة 20
  1. المادة 4تنشر المعلومات المتعلقة بعروض الوصلات المؤجرة في فهارس الأسعار الخاصة بمستغلي الشبكات العامة للمواصلات.
  2. المادة 5إذا أراد مستغلو شبكات عامة للمواصلات عرض خدمات للمواصلات وأرصدوا خصيصا لهذا الغرض وصلاتهم الخاصة أو وصلات موضوعة رهن إشارتهم، وجب أن يوفر للمستعملين الآخرين بنا
  3. المادة 6لا يجوز لمستغلي الشبكات العامة للمواصلات عدم التقيد بشروط توفير الوصلات التي نشروها لأجل تلبية طلب معين يعتبرونه غير معقول إلا بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين ال
  4. المادة 7يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تفرض على الوصلات المؤجرة قيودا تتعلق بالنفاذ أو الاستعمال لأجل ضمان التقيد بالمتطلبات الأساسية المحددة في 4 من المادة 1
  5. المادة 8إذا اضطر المستغلون بناء على طلب مستعمل معين إلى توفير وصلة مؤجرة مطابقة لمميزات خاصة، وجب عليهم أن يخبروا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالشروط المالية والتق
  6. المادة 9يبلغ مستغلو الشبكات العامة للمواصلات المعلومات المتعلقة بشروط وضع الوصلات المسماة، "وصلات الأمن العام"، إلى الوكالة الوطنية التقنين المواصلات.
  7. المادة 10يقوم مستغل الشبكات العامة للمواصلات بنشر التغييرات الطارئة على العروض الموجودة قبل الشروع في تنفيذها بشهرين على الأكثر ماعدا إذا وافقت الوكالة الوطنية لتقنين ال
  8. المادة 11ضمانا لسلامة تسيير الشبكة والحفاظ على وحدتها يجوز لمستغلي الشبكات العامة للمواصلات في حالة الاستعجال رفض توفير وصلات مؤجرة أو وقفها أو تقليص وظائفها المتاحة؛ وف
  9. المادة 12يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حالة عدم تقيد المستعمل بشروط استعمال الوصلات المؤجرة، وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية أن ترخص بقرار معلل لمستغلي الشب
  10. المادة 13تحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الأصناف المتألفة منها المجموعة الدنيا للوصلات المؤجرة التي يوفرها مستغلو الشبكات العامة للمواصلات.
  11. المادة 14يجب أن تخبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حالة إلغاء عرض للوصلات المؤجرة بالرزنامة الكاملة لتنفيذ إلغاء العرض. ويجوز لها تمديد الآجال المنصوص عليها في الم
  12. المادة 15يعلن مستغلو الشبكات العامة للمواصلات قبل الموعد باثني عشر شهرا على الأقل على التاريخ الذي تنتهي فيه تلبية الطلبات الجديدة المتعلقة بالوصلات المؤجرة.
  13. المادة 16لا يمكن فسخ العقود الجارية الناتجة عن إلغاء العرض إلا بعد استشارة كل مستعمل معني. ولا يمكن العمل به قبل انصرام أجل الستة أشهر التالية للتاريخ الذي انتهى فيه تسو
  14. المادة 17يعلن مستغلو الشبكات العامة للمواصلات عن الاحصائيات المتعلقة بأجل التوفير النمطي وبوقت التصليح النمطي للوصلات المؤجرة.
  15. المادة 18في حالة استعجال، يتخذ مستغلو الشبكات العامة للمواصلات في الحين التدابير التي تضمن استمرار الخدمة لجميع المستعملين.
  16. المادة 19يمكن أن يطلع المستعملون الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على النزاعات المتعلقة بسحب العرض. ويجب أن يحال الأمر إلى الوكالة على أبعد تقدير داخل التسعة أشهر التالي
  17. المادة 20تعلن المعلومات المتعلقة بعرض الوصلات المؤجرة المبينة في المادة 1 أعلاه بملصقات للجمهور في المقر الاجتماعي لمستغلي الشبكات العامة للمواصلات وفي جميع وكالاتهم.
فهرس النص كاملا · 28 مادة