مادة madda
FR

ف 1يتقيد في تعاريف الوصلات المؤجرة بمبدأ توجيه التعاريف نحو التكاليف وتحدد التعاريف وفق قواعد شفافة طبقا للمبادئ التالية:

  1. –تكون تعاريف الوصلات المؤجرة مستقلة عن نمط التطبيق الذي يستخدمه مستعملو الخطوط المؤجرة؛
  2. –تشتمل على إتاوة أولية للتوصيل وإتاوة دورية تبين كل واحدة منهما على حدة. وعندما تطبق عناصر تعريفة أخرى، يجب أن تكون هذه العناصر شفافة ومبنية على مقاييس موضوعية؛
  3. –تطبق تعاريف الوصلات المؤجرة على الخدمات المقدمة للمستعمل بين نقط انتهاء الشبكة المسموح له بالنفاذ إليها. ويمكن تطبيق تعاريف نصف الدارة بالنسبة إلى الوصلات المؤجرة الدولية؛
  4. –يمكن نظام حساب تكاليف الوصلات المؤجرة من لدن مستغلي الشبكات العامة للمواصلات من التحقق من التقيد بمبدأ توجيه التعاريف نحو التكاليف.

ف 2ولهذه الغاية، يقدم المستغلون إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بيانا مفصلا عن التكاليف المدققة حساباتها.

ف 3ويقترحون على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مجموعة تعاريف تتألف فقط من أصناف الوصلات المؤجرة التي تمثل الحاجات المعبر عنها من لدن المستعملين.

ف 4توافق الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على نظام الحساب المشار إليه أعلاه وتراقب تطبيقه. وتعلن عن مبادئ الحساب المعتمدة ونتائج التحقق الذي قامت به.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.97.1027 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: مبدأ التعريفة

المادة 21 – المادة 28
  1. المادة 21يتقيد في تعاريف الوصلات المؤجرة بمبدأ توجيه التعاريف نحو التكاليف وتحدد التعاريف وفق قواعد شفافة طبقا للمبادئ التالية:
  2. المادة 22إجراءات حساب المؤشرات المرجعية للوصلات المؤجرة هي:
  3. المادة 23نقاس المؤشرات الموصوفة أعلاه على أساس فترة ربع سنة وييسرها مستغل الشبكات العامة للمواصلات في بداية كل ربع سنة ويظل النفاذ إليها متاحا لكل شخص يطلب ذلك خلال مدة
  4. المادة 24تسلم المؤشرات بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الوصلات المؤجرة المعروضة من قبل مستغل الشبكات العامة للمواصلات. وعندما تعرض أنواع تصليح مختلفة عن نفس الصنف من الوصلات
  5. المادة 25تقدم، بالنسبة إلى الأصناف الجديدة للوصلات المؤجرة، آجال توفير وأوقات تصليح تقديرية بدلا من التوفير النمطي والتصليح النمطي.
  6. المادة 26تيسر المؤشرات الأولية داخل الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر هذا المرسوم.
  7. المادة 27يجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يغير أو يتمم بقرار مواصفات الوسائط البينية التقنية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا
  8. المادة 28يسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 28 مادة