ف 1يتقيد في تعاريف الوصلات المؤجرة بمبدأ توجيه التعاريف نحو التكاليف وتحدد التعاريف وفق قواعد شفافة طبقا للمبادئ التالية:
- –تكون تعاريف الوصلات المؤجرة مستقلة عن نمط التطبيق الذي يستخدمه مستعملو الخطوط المؤجرة؛
- –تشتمل على إتاوة أولية للتوصيل وإتاوة دورية تبين كل واحدة منهما على حدة. وعندما تطبق عناصر تعريفة أخرى، يجب أن تكون هذه العناصر شفافة ومبنية على مقاييس موضوعية؛
- –تطبق تعاريف الوصلات المؤجرة على الخدمات المقدمة للمستعمل بين نقط انتهاء الشبكة المسموح له بالنفاذ إليها. ويمكن تطبيق تعاريف نصف الدارة بالنسبة إلى الوصلات المؤجرة الدولية؛
- –يمكن نظام حساب تكاليف الوصلات المؤجرة من لدن مستغلي الشبكات العامة للمواصلات من التحقق من التقيد بمبدأ توجيه التعاريف نحو التكاليف.
ف 2ولهذه الغاية، يقدم المستغلون إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بيانا مفصلا عن التكاليف المدققة حساباتها.
ف 3ويقترحون على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مجموعة تعاريف تتألف فقط من أصناف الوصلات المؤجرة التي تمثل الحاجات المعبر عنها من لدن المستعملين.
ف 4توافق الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على نظام الحساب المشار إليه أعلاه وتراقب تطبيقه. وتعلن عن مبادئ الحساب المعتمدة ونتائج التحقق الذي قامت به.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.97.1027 — madda.ma
الفصل الرابع: مبدأ التعريفة
المادة 21 – المادة 28- المادة 21يتقيد في تعاريف الوصلات المؤجرة بمبدأ توجيه التعاريف نحو التكاليف وتحدد التعاريف وفق قواعد شفافة طبقا للمبادئ التالية:
- المادة 22إجراءات حساب المؤشرات المرجعية للوصلات المؤجرة هي:
- المادة 23نقاس المؤشرات الموصوفة أعلاه على أساس فترة ربع سنة وييسرها مستغل الشبكات العامة للمواصلات في بداية كل ربع سنة ويظل النفاذ إليها متاحا لكل شخص يطلب ذلك خلال مدة
- المادة 24تسلم المؤشرات بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الوصلات المؤجرة المعروضة من قبل مستغل الشبكات العامة للمواصلات. وعندما تعرض أنواع تصليح مختلفة عن نفس الصنف من الوصلات
- المادة 25تقدم، بالنسبة إلى الأصناف الجديدة للوصلات المؤجرة، آجال توفير وأوقات تصليح تقديرية بدلا من التوفير النمطي والتصليح النمطي.
- المادة 26تيسر المؤشرات الأولية داخل الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر هذا المرسوم.
- المادة 27يجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يغير أو يتمم بقرار مواصفات الوسائط البينية التقنية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا
- المادة 28يسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.