ف 1يراد في هذا المرسوم:
- 1-بالمستعمل: الطرف المتعاقد الذي يستأجر وصلة للمواصلات من مستغل الشبكات عامة للمواصلات؛
- 2-وصلة مؤجرة: مقدرة إرسال بين نقط انتهاء محددة بالشبكة العامة للمواصلات يؤجرها لمستعمل أحد مستغلي الشبكات العامة للمواصلات في إطار عقد إيجار يمنع أي تبديل يراقبه المستعمل المذكور؛
- 3-الوصلات المسماة» وصلات الأمن العام « : الوصلات المعتبرة ضرورية لضمان الأمن العام والمؤجرة للمرافق العامة أو لأصحاب الامتياز في المرافق العامة؛
- 4-المتطلبات الأساسية:
ف 2المتطلبات الضرورية التي تضمن في إطار المصلحة العامة، سلامة المستعملين ومستخدمي مستغلي الشبكات العامة للمواصلات، وسلامة تسيير الشبكة والحفاظ على وحدتها، وقابلية التشغيل البيني للمصالح والتجهيزات المطرافية، حماية المعطيات وصحتها واستيفاءها، وحماية البيئة واعتبار حتميات التعمير وإعداد التراب الوطني، وكذا الاستعمال الرشيد لطيف الترددات الراديو كهربائية، واتقاء كل تداخل ضار بين أنظمة المواصلات بوسائل راديو كهربائية وغيرها من الأنظمة الأرضية أو الفضائية؛
- 5-المجموعة الدنيا:
ف 3أنماط الوصلات المؤجرة التي يجب على مستغل الشبكات العامة للمواصلات أن يوفرها.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.97.1027 — madda.ma
الفصل الأول: المصطلحات والغرض
المادة 1 – المادة 2- المادة 1يراد في هذا المرسوم:
- المادة 2يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط توفير وصلات مؤجرة على أساس شبكة مفتوحة للمواصلات تطبيقا للمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.