مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.224

مرسوم رقم 2.97.224 بتحديد شروط تجميع المياه الاصطناعي

مرسوم بتحديد شروط تجميع المياه الاصطناعي

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولاسيما المادة 25 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة 1

يخضع تجميع المياه الاصطناعي، المنصوص عليه في الفقرة الثانية بالمادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 لترخيص يسلمه مدير وكالة الحوض المائي المعنية وفق الشروط المحددة بهذا المرسوم.

غير أن منشآت تجميع المياه الاصطناعي التي يقل حجمها عن 2000 متر مكعب من الماء تخضع لمجرد تصريح يدلى به وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.

ويراعى لتطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه، الحجم الاجمالي المجمع بنفس الملك.

المادة 2

لا يرخص في التجميع الاصطناعي للمياه المستعملة الخام إلا إذا كانت جزءا لا يتجزأ من نظام لتصفية المياه المذكورة معتمد من لدن وكالة الحوض المالي المعنية.

المادة 3

يوجه طلب الترخيص الى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن ما يلي:

1-هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية أي شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛

2-النظام القانوني للمياه المراد تجميعها؛

3-نوع منشأة التجميع؛

4-تحديد موقع منشأة التجميع؛

5-حجم الماء المراد تجميعه والحاجة الى الماء والاستعمال المقرر له؛

6-امتداد سطح المياه وعمقها الأقصى في مساحة التجميع؛

7-مدة التجميع الاصطناعي.

ويجب أن يشفع الطلب المذكور بالأوراق التالية:

  1. أ)دراسة تقنية عندما تتعدى سعة التخزين بالمنشأة 50.000 متر مكعب تقوم بها هيئة متخصصة؛
  2. ب)دراسة آثار التجميع عندما تتعدى سعة التخزين بالمنشأة 50.000 متر مكعب؛
  3. ج)تصميم موقع ملائم؛
  4. د)تصميم التهيئات اللازمة للتجميع؛

هـ) مخطط الانشاءات المراد إقامتها؛

  1. و)عقد يثبت به الطالب أنه مالك للأرض التي يتم فيها التجميع أو أنه حاصل من المالك على الحق في استغلالها.

ويجب أن توجه طلبات الترخيص بتجميع المياه الاصطناعي في رسائل مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى وكالة الحوض المائي المعنية أو تودع لديها مقابل وصول. غير أنه يمكن توجيهها أو إبداعها وفق نفس الشروط لدى مصالح المياه المختصة باعتبار موقع التجميع التي تتكفل برفعها إلى وكالة الحوض المائي المعنية.

المادة 4

يجب أن تتناول الدراسة التقنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بوجه خاص ما يلي:

  1. أ)إذا تعلق الأمر بتجميع مياه اصطناعي بواسطة سد:
  2. 1 -إحداثيات موقع إقامة السد؛
  3. 2 -مميزات المنشأة:
  4. –نوع السد (نقل من الخرسانة أو ثقل فارغ من الخرسانة أو قوس من الخرسانة أو من تراب أو غير ذلك ومميزات الركام والمواد الاضافية المراد استعمالها؛

مقلع مواد البناء ومميزات المواد ووسائل الدك عندما تكون المنشأة من تراب؛

  1. –مميزات الحاجز ولاسيما حجمه وارتفاعه وطوله في القمة.
  2. 3 -نظام مجرى الماء:
  3. –مساحة الحوض المنحدر ومعدل التساقطات المطرية السنوية ومعدل الصبيب السنوي والصبيب الأدنى والصبيب الأقصى الملاحظ بوجه خاص؛
  4. 4 -جيولوجيا الموقع؛
  5. 5 -الحقينة:
  6. –النظام القانوني ومجموع مساحة الأراضي المغمورة؛
  7. –مساحة سطح الماء؛
  8. –مستويات المياه العليا والحقينة عند المستوى العادي ومختلف مآخذ الماء؛
  9. 6 -المنشآت والانشاءات الملحقة بالمنشأة: أجهزة التفريغ ومآخذ الماء وأجهزة تصريف الحمولات بوجه خاص؛
  10. ب)إذا تعلق الأمر بتجميع مياه اصطناعي بواسطة منشآت غير السدود؛
  11. –إحداثيات موقع إقامة منشأة التجميع؛
  12. –النظام القانوني ومجموع مساحة الأراضي المراد احتلالها؛
  13. –شكل المنشأة وأبعادها؛
  14. –جيولوجيا الموقع.

المادة 5

يجب أن تبرز دراسة آثار التجميع المشار إليها في الفقرة (ب) بالمادة 3 أعلاه آثار منشأة التجميع ولاسيما بالنسبة إلى:

  1. 1-نظام مجرى الماء وتدبير واستعمال مياه المجرى المذكور؛
  2. 2-عندما يراد بناء المنشأة بأراض مملوكة للطالب أو داخلة في نطاق الملك العام المائي، السكان المعنيين؛
  3. –عدد الأسر؛
  4. –عدد المستغلات المغمورة؛
  5. –إجراءات منح التعويض.
  6. 3 -سكان سافلة المنشأة:
  7. –تصميم للمساحات القابلة للانغمار بالسافلة في حالة انكسار السد؛
  8. –التدابير الواجب اتخاذها للحد من خسائر الفيضانات المذكورة.

المادة 6

يحدد لوكالة الحوض أجل شهرين من تاريخ تسلم الملف المذكور لمنح الترخيص أو رفضه.

ويجب أن يكون رفض الترخيص معللا.

المادة 7

يحدد في الترخيص ما يلي بوجه خاص:

  1. –مدة أشغال البناء وإن اقتضى الحال فترات إنجازها؛
  2. –حجم الماء المراد تجميعه؛
  3. –استعمال الماء؛
  4. –القواعد المتعلقة باستغلال المنشأة والمحافظة عليها وصيانتها؛
  5. –التدابير الواجب اتخاذها لتجنب كل تأثير سلبي للمنشأة على البيئة؛
  6. –مدة الترخيص التي لا يمكن أن تتجاوز 50 سنة؛
  7. –الشروط المتعلقة بالتغيير والتجديد والتحويل.

المادة 8

لا يجوز الشروع في أشغال البناء قبل الحصول على الترخيص ولا يسمح بملء المد دون نيل شهادة مطابقة المنشأة لأحكام الترخيص. ويجب أن يسلم هذه الشهادة مختبر عام تعينه وزارة التجهيز.

وإذا طرأ تغيير خلال أشغال البناء على عنصر ما وارد في الدراسة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، وجب تبليغ ذلك إلى الوكالة في الحال.

المادة 9

يجوز لوكالة الحوض القيام بأعمال مراقبة للتحقق من حالة المنشأة والأمر إن اقتضى الحال بالتدابير الواجب على المستغل اتخاذها وتحديد الأجل الذي يجب أن تتخذ فيه والذي يمكن أن يخفض إلى 24 ساعة عندما تستلزم الظروف ذلك. وإذا انصرم الأجل المذكور ولم يتخذ المعني بالأمر التدابير المأمور بها قامت وكالة الحوض بالاصلاحات اللازمة على نفقة ومسؤولية المعني بالأمر.

المادة 10

يتم تجديد الترخيص بتجميع المياه الاصطناعي بناء على طلب من المعني بالأمر قبل انصرام الترخيص الجاري به العمل بستة أشهر على الأقل وبعد خبرة تجريها وكالة الحوض على منشأة التجميع وملحقاتها على نفقة المعني بالأمر.

المادة 11

يلغي الترخيص دون منح أي تعويض في حالة عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فيه.

المادة 12

لا يعفي الترخيص المسلم عملا بهذا المرسوم من التصاريح أو التراخيص الأخرى المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 13

كل تغيير يطرأ على واحد أو أكثر من العناصر الممنوح على أساسها الترخيص بتجميع المياه الاصطناعي يجب أن يبلغ إلى وكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل شهر من تاريخ طروء التغيير.

المادة 14

يودع التصريح بتجميع المياه الاصطناعي المنصوص عليه في الفقرة 2 بالمادة الأولى أعلاه مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي المعنية.

ويجب أن يتضمن التصريح ما يلي زيادة على المعلومات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 6 بالمادة 3 أعلاه:

  1. –نوع منشأة التجميع؛
  2. –العمق المخزون الماء فيه إذا تعلق الأمر بتجميع مياه جوفية؛
  3. –مميزات المنشأة.

ويجب أن يشفع التصريح بالأوراق المشار إليها في (ج) و(د) و(هـ) و (و) بالمادة 3 أعلاه.

ولا يجوز للمصرح أن يشرع في الأشغال إلا بعد أجل ثلاثين يوما من تاريخ الايداع المثبت في الوصل.

ويجوز لوكالة الحوض المائي خلال الأجل المذكور أن تقدم كل ملاحظة في هذا الشأن. ويجب أن يكون كل تعرض من الوكالة معللا.

المادة 15

يجب أن يقدم في شأن منشآت تجميع المياه الاصطناعي القائمة في تاريخ نشر هذا المرسوم تصريح داخل أجل ثلاث سنوات من التاريخ المذكور.

ويجب أن يتضمن هذا التصريح البيانات المنصوص عليها في الفقرات من 1 الى 7 بالمادة 3 أعلاه وأن يكون مشفوعا بما يلي:

  1. –تصميم للموقع؛
  2. –تصميم للتهيئات المنجزة؛
  3. –مخطط للانشاءات القائمة.

ويعتبر التصريح بمثابة طلب ترخيص فيما يتعلق بعمليات تجميع المياه الاصطناعي الخاضعة لترخيص.

المادة 16

يوجه مدير وكالة الحوض المائي إلى وزير التجهيز مستخرجات أصلية لنسخ التصاريح المتلقاة والتراخيص الممنوحة وكذا للوثائق المتعلقة بتغييرها أو إلغائها أو سحبها أو تحويلها.

المادة 17

تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث كل وكالة من وكالات الأحواض المائية، تمارس وزارة التجهيز الاختصاصات التي يعترف بها هذا المرسوم للوكالات المذكورة.

المادة 18

پسند إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1418 (24 أكتوبر 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، الامضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.