مادةmadda
FR

لا يرخص في التجميع الاصطناعي للمياه المستعملة الخام إلا إذا كانت جزءا لا يتجزأ من نظام لتصفية المياه المذكورة معتمد من لدن وكالة الحوض المالي المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.97.224 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.224 بتحديد شروط تجميع المياه الاصطناعي

المادة 1 – المادة 18
  1. المادة 1يخضع تجميع المياه الاصطناعي، المنصوص عليه في الفقرة الثانية بالمادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 لترخيص يسلمه مدير وكالة الحوض المائي المعنية وفق ا
  2. المادة 2لا يرخص في التجميع الاصطناعي للمياه المستعملة الخام إلا إذا كانت جزءا لا يتجزأ من نظام لتصفية المياه المذكورة معتمد من لدن وكالة الحوض المالي المعنية.
  3. المادة 3يوجه طلب الترخيص الى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن ما يلي:
  4. المادة 4يجب أن تتناول الدراسة التقنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بوجه خاص ما يلي:
  5. المادة 5يجب أن تبرز دراسة آثار التجميع المشار إليها في الفقرة (ب) بالمادة 3 أعلاه آثار منشأة التجميع ولاسيما بالنسبة إلى:
  6. المادة 6يحدد لوكالة الحوض أجل شهرين من تاريخ تسلم الملف المذكور لمنح الترخيص أو رفضه.
  7. المادة 7يحدد في الترخيص ما يلي بوجه خاص:
  8. المادة 8لا يجوز الشروع في أشغال البناء قبل الحصول على الترخيص ولا يسمح بملء المد دون نيل شهادة مطابقة المنشأة لأحكام الترخيص. ويجب أن يسلم هذه الشهادة مختبر عام تعينه و
  9. المادة 9يجوز لوكالة الحوض القيام بأعمال مراقبة للتحقق من حالة المنشأة والأمر إن اقتضى الحال بالتدابير الواجب على المستغل اتخاذها وتحديد الأجل الذي يجب أن تتخذ فيه والذي
  10. المادة 10يتم تجديد الترخيص بتجميع المياه الاصطناعي بناء على طلب من المعني بالأمر قبل انصرام الترخيص الجاري به العمل بستة أشهر على الأقل وبعد خبرة تجريها وكالة الحوض على
  11. المادة 11يلغي الترخيص دون منح أي تعويض في حالة عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فيه.
  12. المادة 12لا يعفي الترخيص المسلم عملا بهذا المرسوم من التصاريح أو التراخيص الأخرى المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  13. المادة 13كل تغيير يطرأ على واحد أو أكثر من العناصر الممنوح على أساسها الترخيص بتجميع المياه الاصطناعي يجب أن يبلغ إلى وكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل شهر من تاريخ طر
  14. المادة 14يودع التصريح بتجميع المياه الاصطناعي المنصوص عليه في الفقرة 2 بالمادة الأولى أعلاه مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي المعنية.
  15. المادة 15يجب أن يقدم في شأن منشآت تجميع المياه الاصطناعي القائمة في تاريخ نشر هذا المرسوم تصريح داخل أجل ثلاث سنوات من التاريخ المذكور.
  16. المادة 16يوجه مدير وكالة الحوض المائي إلى وزير التجهيز مستخرجات أصلية لنسخ التصاريح المتلقاة والتراخيص الممنوحة وكذا للوثائق المتعلقة بتغييرها أو إلغائها أو سحبها أو تحو
  17. المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث كل وكالة من وكالات الأحواض المائية، تمارس وزارة التجهيز الاختصاصات التي يعترف به
  18. المادة 18پسند إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 18 مادة