المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2009
تحدد طبقا للائحة الملحقة2 بهذا المرسوم أسماء الجهات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وحدودها الترابية ومراكزها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة وتوزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة وكذا أعداد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة لكل جهة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.246 — madda.ma
مرسوم بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة وكذا توزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة وكذا أعداد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة لكل جهة (رقم 2.97.246)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىينقسم تراب المملكة إلى ستة عشرة (16) جهة.
- المادة الثانيةتحدد طبقا للائحة الملحقة بهذا المرسوم أسماء الجهات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وحدودها الترابية ومراكزها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة و
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الدولة في الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.