المادة الأولى
يفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية الصادرة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 1997 إلى 30 يونيو 1998.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.339 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.339 بتفويض السلطة إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية الصادرة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 1997
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.