مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
مرسوم يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولا سيما المواد 37 و 39 و 42 و 45 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي :
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
تحسب الإتاوة عن استعمال الماء المجلوب من الملك العام المائي المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10-95 باعتبار حجم الماء المجلوب معبرا عنه بالمتر المكعب أو باعتبار الطاقة الهيدروكهربائية المنتجة بالفعل معبرا عنها بالكيلواط الساعة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة الثانية
يحدد مقدار الإتاوة المشار إليها في المادة 1 أعلاه بقرار للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.
ويخصص للمقدار المذكور معامل ضبط يحدد بالقرار المشار إليه في الفقرة أعلاه باعتبار استعمال ومصدر الماء السطحي أو الجوفي.
ويراد بالماء السطحي كل ماء مجلوب بوجه خاص من نهر أو سد أو قناة أو بحيرة أو بركة وبالماء الجوفي كل ماء مجلوب عن طريق الآبار أو الأثقاب أو الدهاليز.
ويعتبر التقاط مياه العيون حالة خاصة لجلب الماء الجوفي.
المادة الثالثة
إذا كان الماء المستعمل ماء جوفيا أو ماء سطحيا يقتضي عملية دفع وجب أن تحسب الإتاوة وفق القاعدة المحددة في القرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
المادة الرابعة
الاتاوة جزافية:
- –عندما يؤخذ حجم الماء مباشرة من الوسط الطبيعي ويستخدم لاستعمال منزلي ويكون أقل من عشرة (10) أمتار مكعبة في اليوم؛
- –عندما يؤخذ حجم الماء مباشرة من الوسط الطبيعي ويخصص لسكان قرويين مجمعين لتزويدهم بالماء المعد للشرب ويكون أقل من مائتي (200) متر مكعب في اليوم؛
- –عندما تكون القوة المعدة للمنشآت الهيدروكهربائية أقل من ثلاثمائة (300) كيلو واط؛
- –عندما يتعلق الأمر بنزح الماء من المناجم.
لا يمكن أن تجاوز الاتاوة المتعلقة بالاستعمالات السالفة الذكر 250 درهما عن كل سنة وعن كل نقط جلب ولا يمكن أن يجاوز مقدار هذه الاتاوة عشر (1/10) المقدار العادي.
المادة الخامسة
يجوز لوكالات الأحواض المائية خلال أجل سنتين من تاريخ إحداثها أن تقترح على الوزير المكلف بالتجهيز القيام فيما يخص مناطق نفوذها بالمراجعة من حيث الزيادة لمعامل الضبط المشار إليه في المادة 2 أعلاه رعيا بوجه خاص لبرامج عملها ولطبيعة واستخدام الماء المستعمل.
ويحدد المعامل الجديد وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة السادسة
يعاد تقييم مقدار الإتاوة على أساس قاعدة مراجعة تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.
غير أن المراجعة المذكورة لا يمكن أن تباشر إلا إذا كان تطبيق قاعدة التحديد بالقياس يؤدي بالنسبة إلى الإتاوة المطبقة من قبل إلى زيادة تفوق 5%.
ويحدد مقدار الإتاوة الجديد وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا يطبق إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشر القرار المتعلق به.
المادة السابعة
يحدد حجم الماء المجلوب المشار إليه في المادة 1 أعلاه بواسطة عداد لقياس الحجم.
ويجب على المستعمل أن يصرح لوكالة الحوض بحجم الماء المجلوب والمقيد بالعداد في الفترات التي يحددها قرار الترخيص أو عقد لامتياز جلب الماء.
غير أنه إذا تعذرت إقامة العداد بسبب الطريقة المستعملة في جلب الماء يحدد حجم الماء المجلوب على أساس الصبيب المرخص به.
المادة الثامنة
يتحمل مستعملو المياه مصاريف تجهيز منشآت جلب الماء بعدادات قياس الحجم ويجب أن تكون هذه العدادات معتمدة ومرصصة من لدن وكالة الحوض المائي.
وإذا لوحظ خلل في سير العداد وجب إخبار وكالة الحوض بذلك في الحال. ويجب على المستفيد من الترخيص القيام بإصلاح العداد أو تعويضه داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما. وإذا لم يقم هذا المستفيد بالإصلاح أو التعويض المذكور داخل الأجل المشار إليه أمرت وكالة الحوض بإغلاق مأخذ الماء إلى أن يتم إصلاح العداد أو تعويضه.
وإذا لاحظت وكالة الحوض خللا في سير العداد وجه في الحال إلى المستفيد من الترخيص إعذار في رسالة مضمونة الوصول قصد القيام بإصلاحه أو تعويضه داخل أجل خمسة عشر يوما. وإذا انصرم هذا الأجل وظل الإعذار دون جدوى أمرت وكالة الحوض بإغلاق مأخذ الماء إلى أن يتم إصلاح العداد أو تعويضه.
المادة التاسعة
إذا لوحظ خلل في سير العداد وجب تحديد حجم الماء المتخذ أساسا الحساب الإتاوة على النحو التالي:
- أ)إذا كان المعني بالأمر هو الذي أخبر بالخلل في سير العداد وجبت تصفية الوضعية في تاريخ التصريح على أساس البيانات المسجلة في العداد، وتحسب الإتاوة، خلال فترة الثلاثين يوما التالية على أساس الحجم المرخص به وعند انصرام هذا الأجل تحسب الإتاوة على حجم يساوي ثلاثة أنصاف الحجم المرخص به ما عدا فيما يتعلق بعمليات الجلب ذات الغرض الفلاحي المنجزة خلال مدة قلة أعمال السقي (من فاتح ديسمبر إلى غاية فاتح مارس) التي يعتبر فيها حجم يساوي الحجم المرخص به؛
- ب)إذا لوحظ الخلل في سير العداد من لدن مأموري المراقبة وكان من الصعب اكتشاف هذا الخلل طبقت الأحكام الواردة في (أ) أعلاه مع القيام قبل ذلك بتصفية الوضعية في التاريخ الذي لوحظ فيه الخلل في سير العداد؛
- ج)إذا كان الخلل في سير العداد ظاهرا جليا وجب حساب الإتاوة على أساس حجم يساوي ثلاثة أنصاف الحجم المرخص به من تاريخ آخر كشف إلى التاريخ الذي تعاد فيه إقامة العداد في حالة سير عادية غير أن حجما يساوي الحجم المرخص به يؤخذ فيما يتعلق بعمليات الجلب ذات الغرض الفلاحي بعين الاعتبار خلال فترة مدة قلة أعمال السقي (من فاتح ديسمبر إلى غاية فاتح مارس).
المادة العاشرة
تتولى وكالة الحوض المائي تحصيل الأتاوى عن جلب الماء عن طريق إصدار أوامر بالتحصيل يعدها مدير الوكالة.
وتوافق السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتجهيز والمالية على كيفيات أداء الأتاوى المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95.
المادة الحادية عشرة
ينسخ القرار الصادر في 15 من رجب 1344 (30 يناير 1926) في شأن الأتاوى الواجب دفعها على المستفيدين من مأخذ الماء.
غير أنه تطبيقا للمادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث وكالات الأحواض المائية تمارس الوزارة المكلفة بالتجهيز الاختصاصات التي يعترف بها هذا المرسوم للوكالات المذكورة.
المادة الثانية عشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998).
وقعه بالعطف:
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الإمضاء: إدريس جطو.
وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، الإمضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه