المادة التاسعة
من مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
إذا لوحظ خلل في سير العداد وجب تحديد حجم الماء المتخذ أساسا الحساب الإتاوة على النحو التالي:
- أ)إذا كان المعني بالأمر هو الذي أخبر بالخلل في سير العداد وجبت تصفية الوضعية في تاريخ التصريح على أساس البيانات المسجلة في العداد، وتحسب الإتاوة، خلال فترة الثلاثين يوما التالية على أساس الحجم المرخص به وعند انصرام هذا الأجل تحسب الإتاوة على حجم يساوي ثلاثة أنصاف الحجم المرخص به ما عدا فيما يتعلق بعمليات الجلب ذات الغرض الفلاحي المنجزة خلال مدة قلة أعمال السقي (من فاتح ديسمبر إلى غاية فاتح مارس) التي يعتبر فيها حجم يساوي الحجم المرخص به؛
- ب)إذا لوحظ الخلل في سير العداد من لدن مأموري المراقبة وكان من الصعب اكتشاف هذا الخلل طبقت الأحكام الواردة في (أ) أعلاه مع القيام قبل ذلك بتصفية الوضعية في التاريخ الذي لوحظ فيه الخلل في سير العداد؛
- ج)إذا كان الخلل في سير العداد ظاهرا جليا وجب حساب الإتاوة على أساس حجم يساوي ثلاثة أنصاف الحجم المرخص به من تاريخ آخر كشف إلى التاريخ الذي تعاد فيه إقامة العداد في حالة سير عادية غير أن حجما يساوي الحجم المرخص به يؤخذ فيما يتعلق بعمليات الجلب ذات الغرض الفلاحي بعين الاعتبار خلال فترة مدة قلة أعمال السقي (من فاتح ديسمبر إلى غاية فاتح مارس).
طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.97.414 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
المادة الأولى – المادة الثانية عشرة- المادة الأولىتحسب الإتاوة عن استعمال الماء المجلوب من الملك العام المائي المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10-95 باعتبار حجم الماء المجلوب معبرا عن
- المادة الثانيةيحدد مقدار الإتاوة المشار إليها في المادة 1 أعلاه بقرار للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.
- المادة الثالثةإذا كان الماء المستعمل ماء جوفيا أو ماء سطحيا يقتضي عملية دفع وجب أن تحسب الإتاوة وفق القاعدة المحددة في القرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
- المادة الرابعةالاتاوة جزافية:
- المادة الخامسةيجوز لوكالات الأحواض المائية خلال أجل سنتين من تاريخ إحداثها أن تقترح على الوزير المكلف بالتجهيز القيام فيما يخص مناطق نفوذها بالمراجعة من حيث الزيادة لمعامل ال
- المادة السادسةيعاد تقييم مقدار الإتاوة على أساس قاعدة مراجعة تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.
- المادة السابعةيحدد حجم الماء المجلوب المشار إليه في المادة 1 أعلاه بواسطة عداد لقياس الحجم.
- المادة الثامنةيتحمل مستعملو المياه مصاريف تجهيز منشآت جلب الماء بعدادات قياس الحجم ويجب أن تكون هذه العدادات معتمدة ومرصصة من لدن وكالة الحوض المائي.
- المادة التاسعةإذا لوحظ خلل في سير العداد وجب تحديد حجم الماء المتخذ أساسا الحساب الإتاوة على النحو التالي:
- المادة العاشرةتتولى وكالة الحوض المائي تحصيل الأتاوى عن جلب الماء عن طريق إصدار أوامر بالتحصيل يعدها مدير الوكالة.
- المادة الحادية عشرةينسخ القرار الصادر في 15 من رجب 1344 (30 يناير 1926) في شأن الأتاوى الواجب دفعها على المستفيدين من مأخذ الماء.
- المادة الثانية عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه