المادة الثامنة
من مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
ف 1يتحمل مستعملو المياه مصاريف تجهيز منشآت جلب الماء بعدادات قياس الحجم ويجب أن تكون هذه العدادات معتمدة ومرصصة من لدن وكالة الحوض المائي.
ف 2وإذا لوحظ خلل في سير العداد وجب إخبار وكالة الحوض بذلك في الحال. ويجب على المستفيد من الترخيص القيام بإصلاح العداد أو تعويضه داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما. وإذا لم يقم هذا المستفيد بالإصلاح أو التعويض المذكور داخل الأجل المشار إليه أمرت وكالة الحوض بإغلاق مأخذ الماء إلى أن يتم إصلاح العداد أو تعويضه.
ف 3وإذا لاحظت وكالة الحوض خللا في سير العداد وجه في الحال إلى المستفيد من الترخيص إعذار في رسالة مضمونة الوصول قصد القيام بإصلاحه أو تعويضه داخل أجل خمسة عشر يوما. وإذا انصرم هذا الأجل وظل الإعذار دون جدوى أمرت وكالة الحوض بإغلاق مأخذ الماء إلى أن يتم إصلاح العداد أو تعويضه.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.97.414 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
المادة الأولى – المادة الثانية عشرة- المادة الأولىتحسب الإتاوة عن استعمال الماء المجلوب من الملك العام المائي المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10-95 باعتبار حجم الماء المجلوب معبرا عن
- المادة الثانيةيحدد مقدار الإتاوة المشار إليها في المادة 1 أعلاه بقرار للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.
- المادة الثالثةإذا كان الماء المستعمل ماء جوفيا أو ماء سطحيا يقتضي عملية دفع وجب أن تحسب الإتاوة وفق القاعدة المحددة في القرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
- المادة الرابعةالاتاوة جزافية:
- المادة الخامسةيجوز لوكالات الأحواض المائية خلال أجل سنتين من تاريخ إحداثها أن تقترح على الوزير المكلف بالتجهيز القيام فيما يخص مناطق نفوذها بالمراجعة من حيث الزيادة لمعامل ال
- المادة السادسةيعاد تقييم مقدار الإتاوة على أساس قاعدة مراجعة تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.
- المادة السابعةيحدد حجم الماء المجلوب المشار إليه في المادة 1 أعلاه بواسطة عداد لقياس الحجم.
- المادة الثامنةيتحمل مستعملو المياه مصاريف تجهيز منشآت جلب الماء بعدادات قياس الحجم ويجب أن تكون هذه العدادات معتمدة ومرصصة من لدن وكالة الحوض المائي.
- المادة التاسعةإذا لوحظ خلل في سير العداد وجب تحديد حجم الماء المتخذ أساسا الحساب الإتاوة على النحو التالي:
- المادة العاشرةتتولى وكالة الحوض المائي تحصيل الأتاوى عن جلب الماء عن طريق إصدار أوامر بالتحصيل يعدها مدير الوكالة.
- المادة الحادية عشرةينسخ القرار الصادر في 15 من رجب 1344 (30 يناير 1926) في شأن الأتاوى الواجب دفعها على المستفيدين من مأخذ الماء.
- المادة الثانية عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه