المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
ف 1الاتاوة جزافية:
- –عندما يؤخذ حجم الماء مباشرة من الوسط الطبيعي ويستخدم لاستعمال منزلي ويكون أقل من عشرة (10) أمتار مكعبة في اليوم؛
- –عندما يؤخذ حجم الماء مباشرة من الوسط الطبيعي ويخصص لسكان قرويين مجمعين لتزويدهم بالماء المعد للشرب ويكون أقل من مائتي (200) متر مكعب في اليوم؛
- –عندما تكون القوة المعدة للمنشآت الهيدروكهربائية أقل من ثلاثمائة (300) كيلو واط؛
- –عندما يتعلق الأمر بنزح الماء من المناجم.
ف 2لا يمكن أن تجاوز الاتاوة المتعلقة بالاستعمالات السالفة الذكر 250 درهما عن كل سنة وعن كل نقط جلب ولا يمكن أن يجاوز مقدار هذه الاتاوة عشر (1/10) المقدار العادي.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.97.414 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
المادة الأولى – المادة الثانية عشرة- المادة الأولىتحسب الإتاوة عن استعمال الماء المجلوب من الملك العام المائي المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10-95 باعتبار حجم الماء المجلوب معبرا عن
- المادة الثانيةيحدد مقدار الإتاوة المشار إليها في المادة 1 أعلاه بقرار للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.
- المادة الثالثةإذا كان الماء المستعمل ماء جوفيا أو ماء سطحيا يقتضي عملية دفع وجب أن تحسب الإتاوة وفق القاعدة المحددة في القرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
- المادة الرابعةالاتاوة جزافية:
- المادة الخامسةيجوز لوكالات الأحواض المائية خلال أجل سنتين من تاريخ إحداثها أن تقترح على الوزير المكلف بالتجهيز القيام فيما يخص مناطق نفوذها بالمراجعة من حيث الزيادة لمعامل ال
- المادة السادسةيعاد تقييم مقدار الإتاوة على أساس قاعدة مراجعة تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.
- المادة السابعةيحدد حجم الماء المجلوب المشار إليه في المادة 1 أعلاه بواسطة عداد لقياس الحجم.
- المادة الثامنةيتحمل مستعملو المياه مصاريف تجهيز منشآت جلب الماء بعدادات قياس الحجم ويجب أن تكون هذه العدادات معتمدة ومرصصة من لدن وكالة الحوض المائي.
- المادة التاسعةإذا لوحظ خلل في سير العداد وجب تحديد حجم الماء المتخذ أساسا الحساب الإتاوة على النحو التالي:
- المادة العاشرةتتولى وكالة الحوض المائي تحصيل الأتاوى عن جلب الماء عن طريق إصدار أوامر بالتحصيل يعدها مدير الوكالة.
- المادة الحادية عشرةينسخ القرار الصادر في 15 من رجب 1344 (30 يناير 1926) في شأن الأتاوى الواجب دفعها على المستفيدين من مأخذ الماء.
- المادة الثانية عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه