مادةmadda
FR

ف 1يحدد مقدار الإتاوة المشار إليها في المادة 1 أعلاه بقرار للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.

ف 2ويخصص للمقدار المذكور معامل ضبط يحدد بالقرار المشار إليه في الفقرة أعلاه باعتبار استعمال ومصدر الماء السطحي أو الجوفي.

ف 3ويراد بالماء السطحي كل ماء مجلوب بوجه خاص من نهر أو سد أو قناة أو بحيرة أو بركة وبالماء الجوفي كل ماء مجلوب عن طريق الآبار أو الأثقاب أو الدهاليز.

ف 4ويعتبر التقاط مياه العيون حالة خاصة لجلب الماء الجوفي.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.414 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي

المادة الأولى – المادة الثانية عشرة
  1. المادة الأولىتحسب الإتاوة عن استعمال الماء المجلوب من الملك العام المائي المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10-95 باعتبار حجم الماء المجلوب معبرا عن
  2. المادة الثانيةيحدد مقدار الإتاوة المشار إليها في المادة 1 أعلاه بقرار للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.
  3. المادة الثالثةإذا كان الماء المستعمل ماء جوفيا أو ماء سطحيا يقتضي عملية دفع وجب أن تحسب الإتاوة وفق القاعدة المحددة في القرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
  4. المادة الرابعةالاتاوة جزافية:
  5. المادة الخامسةيجوز لوكالات الأحواض المائية خلال أجل سنتين من تاريخ إحداثها أن تقترح على الوزير المكلف بالتجهيز القيام فيما يخص مناطق نفوذها بالمراجعة من حيث الزيادة لمعامل ال
  6. المادة السادسةيعاد تقييم مقدار الإتاوة على أساس قاعدة مراجعة تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.
  7. المادة السابعةيحدد حجم الماء المجلوب المشار إليه في المادة 1 أعلاه بواسطة عداد لقياس الحجم.
  8. المادة الثامنةيتحمل مستعملو المياه مصاريف تجهيز منشآت جلب الماء بعدادات قياس الحجم ويجب أن تكون هذه العدادات معتمدة ومرصصة من لدن وكالة الحوض المائي.
  9. المادة التاسعةإذا لوحظ خلل في سير العداد وجب تحديد حجم الماء المتخذ أساسا الحساب الإتاوة على النحو التالي:
  10. المادة العاشرةتتولى وكالة الحوض المائي تحصيل الأتاوى عن جلب الماء عن طريق إصدار أوامر بالتحصيل يعدها مدير الوكالة.
  11. المادة الحادية عشرةينسخ القرار الصادر في 15 من رجب 1344 (30 يناير 1926) في شأن الأتاوى الواجب دفعها على المستفيدين من مأخذ الماء.
  12. المادة الثانية عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه
فهرس النص كاملا · 12 مادة