الفصل الأول: تحديد حافات مجاري المياه
المادة 2
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
يعين كذلك في القرار المتعلق بتحديد تواتر الفيضانات والمنشور في الجريدة الرسمية مجرى الماء ومقطع مجرى الماء والضفة المحدد التواتر بالنسبة إليها وكذا المستوى العام للمغرب (NGM) والمتكونة منها حدود الحافات. وتجسم هذه الحدود في عين المكان بأنصاب ثابتة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الأول: تحديد حافات مجاري المياه
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يحدد تواتر الفيضانات المعينة على أساسه حدود الحافات المنصوص عليها في البند «ز» بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بقرار يصدره الوزير المكلف بالتجه
- المادة 2يعين كذلك في القرار المتعلق بتحديد تواتر الفيضانات والمنشور في الجريدة الرسمية مجرى الماء ومقطع مجرى الماء والضفة المحدد التواتر بالنسبة إليها وكذا المستوى العا
- المادة 3إذا طرأ تغيير على مسيل مجرى الماء وجب القيام وفق نفس الإجراءات بتعيين جديد لحدود الحافات بالنسبة إلى مقطع مجرى الماء المعني.