المادة 1
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
ف 1يحدد تواتر الفيضانات المعينة على أساسه حدود الحافات المنصوص عليها في البند «ز» بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بقرار يصدره الوزير المكلف بالتجهيز بناء على اقتراح من مدير وكالة الحوض المائي المعنية بعد استطلاع رأي العمال المعنيين ومصالح العمالات أو الأقاليم التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالتجهيز والمجالس الجماعية المعنية.
ف 2ولهذه الغاية، يرفع مدير وكالة الحوض المائي إلى الوزير المكلف بالتجهيز تقريرا تقنيا يتعلق بالنظام الهيدرولوجي لمجرى الماء أو مقطعه المعني ويتضمن الجانبية الطولية والعرضية لمجرى الماء أو المقطع المذكور وكذا مشروع قرار الوزير المكلف بالتجهيز المتعلق بتحديد تواتر الفيضانات.
ف 3ويضرب للمصالح والمجالس الجماعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها لإبداء رأيها، وإذا انصرم هذا الأجل ولم تبد رأيها اعتبر أنها موافقة على ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الأول: تحديد حافات مجاري المياه
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يحدد تواتر الفيضانات المعينة على أساسه حدود الحافات المنصوص عليها في البند «ز» بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بقرار يصدره الوزير المكلف بالتجه
- المادة 2يعين كذلك في القرار المتعلق بتحديد تواتر الفيضانات والمنشور في الجريدة الرسمية مجرى الماء ومقطع مجرى الماء والضفة المحدد التواتر بالنسبة إليها وكذا المستوى العا
- المادة 3إذا طرأ تغيير على مسيل مجرى الماء وجب القيام وفق نفس الإجراءات بتعيين جديد لحدود الحافات بالنسبة إلى مقطع مجرى الماء المعني.