الفصل الثاني: تحديد الملك العام المائي
المادة 4
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
ف 1إذا دعى الأمر تطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إلى تحديد الملك العام المائي وجب القيام، وفقا للفصل 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) في شأن الملك العام، ببحث علني سابق لمدة شهر بناء على قرار يصدره الوزير المكلف بالتجهيز وتجري هذا البحث لجنة تتألف من:
- –ممثل السلطة الإدارية المحلية المختصة بحكم موقع جزء الملك العام المائي المراد تحديده، رئيسا؛
- –ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز، كاتبا؛
- –ممثل رئيس المجلس الجماعي المعني؛
- –ممثل وكالة الحوض المائي المعنية.
ف 2ويجوز لرئيس اللجنة بعد استطلاع رأي هذه الأخيرة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص قد تستعين لجنة البحث برأيه في تحرياتها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الثاني: تحديد الملك العام المائي
المادة 4 – المادة 10- المادة 4إذا دعى الأمر تطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إلى تحديد الملك العام المائي وجب القيام، وفقا للفصل 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 13
- المادة 5يجرى البحث العلني المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه والذي لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما بناء على قرار للوزير المكلف بالتجهيز يتضمن تحديد:
- المادة 6ينشر القرار الصادر بافتتاح البحث بمسعى من الوزير المكلف بالتجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) و/أو يدرج في جريدتين على الأق
- المادة 7تضع السلطة الإدارية المحلية طوال مدة البحث رهن تصرف الجمهور بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية سجلا للملاحظات تتولى السلطة المذكورة ترقيمه وتوقيعه ويعد لتلقي ما ي
- المادة 8تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلني بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إذا رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر ف
- المادة 9تعين حدود الملك العام المائي بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز وينشر في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاري
- المادة 10يتولى الوزير المكلف بالتجهيز مسك سجل الأملاك العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1