الفصل الثاني: تحديد الملك العام المائي
المادة 8
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
ف 1تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلني بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إذا رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر في الملاحظات المقدمة، وتحرر محضرا بذلك داخل أجل لا يزيد على عشرة أيام من تاريخ اجتماعها.
ف 2ويجب أن يوقع المحضر المذكور من لدن جميع أعضاء اللجنة وأن يتضمن الرأي المعلل الذي تبديه هذه الأخيرة.
ف 3وترفع السلطة الإدارية المحلية إلى الوزير المكلف بالتجهيز ملف البحث مشفوعا بالمحضر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير المحضر المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الثاني: تحديد الملك العام المائي
المادة 4 – المادة 10- المادة 4إذا دعى الأمر تطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إلى تحديد الملك العام المائي وجب القيام، وفقا للفصل 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 13
- المادة 5يجرى البحث العلني المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه والذي لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما بناء على قرار للوزير المكلف بالتجهيز يتضمن تحديد:
- المادة 6ينشر القرار الصادر بافتتاح البحث بمسعى من الوزير المكلف بالتجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) و/أو يدرج في جريدتين على الأق
- المادة 7تضع السلطة الإدارية المحلية طوال مدة البحث رهن تصرف الجمهور بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية سجلا للملاحظات تتولى السلطة المذكورة ترقيمه وتوقيعه ويعد لتلقي ما ي
- المادة 8تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلني بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إذا رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر ف
- المادة 9تعين حدود الملك العام المائي بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز وينشر في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاري
- المادة 10يتولى الوزير المكلف بالتجهيز مسك سجل الأملاك العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1