مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.489

مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء

مرسوم بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولا سيما المواد 2 (البند ز) و 5 و 12 (البنود ب 1 وب 2 وب 4) منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 28 مادة

المادة 1

يحدد تواتر الفيضانات المعينة على أساسه حدود الحافات المنصوص عليها في البند «ز» بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بقرار يصدره الوزير المكلف بالتجهيز بناء على اقتراح من مدير وكالة الحوض المائي المعنية بعد استطلاع رأي العمال المعنيين ومصالح العمالات أو الأقاليم التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالتجهيز والمجالس الجماعية المعنية.

ولهذه الغاية، يرفع مدير وكالة الحوض المائي إلى الوزير المكلف بالتجهيز تقريرا تقنيا يتعلق بالنظام الهيدرولوجي لمجرى الماء أو مقطعه المعني ويتضمن الجانبية الطولية والعرضية لمجرى الماء أو المقطع المذكور وكذا مشروع قرار الوزير المكلف بالتجهيز المتعلق بتحديد تواتر الفيضانات.

ويضرب للمصالح والمجالس الجماعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها لإبداء رأيها، وإذا انصرم هذا الأجل ولم تبد رأيها اعتبر أنها موافقة على ذلك.

المادة 2

يعين كذلك في القرار المتعلق بتحديد تواتر الفيضانات والمنشور في الجريدة الرسمية مجرى الماء ومقطع مجرى الماء والضفة المحدد التواتر بالنسبة إليها وكذا المستوى العام للمغرب (NGM) والمتكونة منها حدود الحافات. وتجسم هذه الحدود في عين المكان بأنصاب ثابتة.

المادة 3

إذا طرأ تغيير على مسيل مجرى الماء وجب القيام وفق نفس الإجراءات بتعيين جديد لحدود الحافات بالنسبة إلى مقطع مجرى الماء المعني.

المادة 4

إذا دعى الأمر تطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إلى تحديد الملك العام المائي وجب القيام، وفقا للفصل 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) في شأن الملك العام، ببحث علني سابق لمدة شهر بناء على قرار يصدره الوزير المكلف بالتجهيز وتجري هذا البحث لجنة تتألف من:

  1. –ممثل السلطة الإدارية المحلية المختصة بحكم موقع جزء الملك العام المائي المراد تحديده، رئيسا؛
  2. –ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز، كاتبا؛
  3. –ممثل رئيس المجلس الجماعي المعني؛
  4. –ممثل وكالة الحوض المائي المعنية.

ويجوز لرئيس اللجنة بعد استطلاع رأي هذه الأخيرة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص قد تستعين لجنة البحث برأيه في تحرياتها.

المادة 5

يجرى البحث العلني المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه والذي لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما بناء على قرار للوزير المكلف بالتجهيز يتضمن تحديد:

  1. –تواريخ افتتاح واختتام عمليات البحث؛
  2. –قائمة أعضاء لجنة البحث؛
  3. –مكان البحث؛
  4. –موقع مجرى الماء أو مقطع مجرى الماء؛
  5. –المكان الذي يودع فيه ملف البحث وكذا السجل المعد لتضمين ملاحظات المعنيين بالأمر فيه. ويظل هذا السجل موضوعا رهن تصرف الجمهور طوال مدة البحث.

المادة 6

ينشر القرار الصادر بافتتاح البحث بمسعى من الوزير المكلف بالتجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) و/أو يدرج في جريدتين على الأقل من جرائد الإعلانات القانونية. وتحيط السلطة الإدارية المحلية الجمهور علما به بأي وسيلة تراها ملائمة.

ويعلق كذلك في مكاتب السلطة الإدارية المحلية والجماعة. ويثبت هذا التعليق عند انتهاء البحث بشهادات تدرجها في ملف البحث السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي.

ويجب أن تباشر عمليات الإشهار قبل تاريخ افتتاح البحث بما لا يقل عن خمسة عشر يوما.

المادة 7

تضع السلطة الإدارية المحلية طوال مدة البحث رهن تصرف الجمهور بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية سجلا للملاحظات تتولى السلطة المذكورة ترقيمه وتوقيعه ويعد لتلقي ما يحتمل أن يقدمه الغير من ملاحظات ومطالب.

المادة 8

تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلني بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إذا رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر في الملاحظات المقدمة، وتحرر محضرا بذلك داخل أجل لا يزيد على عشرة أيام من تاريخ اجتماعها.

ويجب أن يوقع المحضر المذكور من لدن جميع أعضاء اللجنة وأن يتضمن الرأي المعلل الذي تبديه هذه الأخيرة.

وترفع السلطة الإدارية المحلية إلى الوزير المكلف بالتجهيز ملف البحث مشفوعا بالمحضر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير المحضر المذكور.

المادة 9

تعين حدود الملك العام المائي بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز وينشر في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914)

المادة 10

يتولى الوزير المكلف بالتجهيز مسك سجل الأملاك العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914)

المادة 11

تتوقف عمليات كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة على ترخيص يمنحه مدير وكالة الحوض المائي المعنية وفق الشروط المحددة بعده.

المادة 12

يوجه طلب الترخيص إلى مدير الوكالة ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:

  1. 1-هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية كل شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
  2. 2-اسم وموقع مجرى الماء المعني؛
  3. 3-طول مقطع مجرى الماء المعني؛
  4. 4-طبيعة الأشغال المراد إنجازها والمدة المقدرة للقيام بها.

ويجب أن يشفع الطلب بالأوراق التالية:

  1. –تصميم لموقع مجرى الماء أو مقطع مجرى الماء المعني؛
  2. –رسم لمجرى الماء أو مقطع مجرى الماء قبل العملية المزمع القيام بها وبعدها؛
  3. –جانبية طولية وعرضية لمجرى الماء أو مقطع مجرى الماء المعني؛
  4. –دراسة تقنية تبرز آثار التقويم على الملك العام المائي والتوازنات البيئية المائية والاجراءات الضرورية لمواجهتها.

المادة 13

يكون الطلب محل تقرير يعده مدير وكالة الحوض المائي بعد إجراء بحث في عين المكان بحضور ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز. ويجب التحقق مما ورد في الطلب والاستماع إلى المعني بالأمر وإلى كل شخص يعتبر الاستماع إليه مفيدا.

ويجب على مدير الوكالة أن يعلن عن القرار المتخذ في شأن الطلب داخل أجل ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب والأوراق المشار إليها في المادة 12 أعلاه.

المادة 14

يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا بيان ما يلي:

  1. –هوية المستفيد من الترخيص؛
  2. –طبيعة العمليات المرخص بها؛
  3. –مدة الترخيص التي لا يمكن أن تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد؛
  4. –الأشغال المراد القيام بها والأجل وفترة السنة التي يتعين إنجازها خلالهما؛
  5. –مميزات التهيئات المراد إنجازها عند الاقتضاء في الملك العام المائي؛
  6. –التدابير الواجب اتخاذها لتجنب كل تغيير في نظام مجرى الماء؛
  7. –الشروط المتعلقة بالتجديد أو التغيير.

المادة 15

يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص بإنجاز تجويفات وخاصة تجويفات استخراج مواد البناء كما هو منصوص عليه في البند ب - 4 بالمادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95.

المادة 16

يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:

  1. –هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية كل شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
  2. –موقع وطريقة التجويف؛
  3. –حجم المواد المراد استخراجها؛
  4. –عمق التجويفات؛
  5. –إن اقتضى الحال، قطع الملك العام المائي المزمع خزن المواد المستخرجة فيها أو إيداع المنشآت بها؛
  6. –مدة أشغال التجويف؛
  7. –الاستعمال المخصصة له المواد المستخرجة.

ويجب أن يشفع الطلب بما يلي:

  1. –خريطة ذات مقياس ملائم يبين فيها مكان التجويف؛
  2. –ملف تقني تبين فيه على وجه الخصوص:
  3. –وسائل الاستخراج أو إنجاز التجويف؛
  4. –طبيعة المواد المزمع استخراجها؛
  5. –مناطق الاستخراج والخزن؛
  6. –إن اقتضى الحال، قوة وطريقة استعمال المتفجرات؛
  7. –رخصة منجمية يسلمها وزير الطاقة والمعادن، عندما يتعلق الأمر باستخراج مواد معدنية مصنفة باعتبارها معادن عملا بالظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم؛
  8. –إذا تعلق الأمر بمقلع، وصل بالتصريح أو نسخة من الترخيص باستغلال المقلع المذكور؛
  9. –تقرير يتعلق بالتدابير التي ينوي المعني بالأمر اتخاذها لإصلاح المكان عند انتهاء أشغال الاستخراج أو التجويف؛
  10. –نسخة من السند الذي يثبت حق استغلال الأرض في حالة التجويف؛
  11. –دراسة لآثار الاستخراج أو التجويف على الملك العام المائي.

المادة 17

يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا ما يلي:

  1. –هوية المستفيد من الترخيص؛
  2. –مدة الترخيص التي يجب أن لا تزيد على سنة قابلة للتجديد؛
  3. –طبيعة وحجم المواد المزمع استخراجها؛
  4. –الإتاوة عن استخراج المواد المحدد مبلغها وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. –موقع الاستخراج أو إنجاز التجويف؛
  6. –طريقة المراقبة؛
  7. –الشروط المتعلقة بالتجديد والتغيير؛
  8. –التدابير الواجب على المستفيد اتخاذها خلال أشغال الاستخراج أو التجويف وعند انتهائها لتجنب أي تدهور في الملك العام المائي؛
  9. –شروط الاستخراج أو إنجاز التجويف وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية؛
  10. –شروط استغلال التجويف؛
  11. –الساعات التي يمكن إنجاز الاستخراج خلالها.

المادة 18

يجب على المرخص له، بعد انتهاء أشغال الاستخراج أو استغلال التجويف القيام بما يلي:

  1. –إزاحة كل بناء مؤقت وآلة غير صالحة للاستعمال من منطقة الاستخراج؛
  2. –معالجة مناطق التفريغ وتسوية المساحات المنقب فيها وردم أماكن الاستخراج أو التجويف.

المادة 19

يجب على المرخص له الحصول على ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام المائي، وفقا للتشريع الجاري به العمل عندما يراد استعمال قطع الملك العام المائي لخزن المواد أو إيداع المنشآت.

ولا يمكن أن يرخص في جميع الأحوال بأي خزن للمواد أو إيداع للمنشآت في المسائل الصغرى لمجاري المياه.

المادة 20

يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص بإنجاز أو إزالة أي إبداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي المنصوص عليه في البند ب - 1 بالمادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95.

المادة 21

يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي. ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:

  1. –هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية كل شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
  2. –قطع الملك العام المائي محل الإيداعات أو الأغراس أو المزروعات؛
  3. –مدة الإيداع أو الغرس أو الزراعة؛
  4. –طبيعة الإيداع أو نوع الأغراس أو المزروعات.

ويجب أن يشفع الطلب بما يلي:

  1. –خريطة ذات مقياس ملائم يبين فيها موقع الملك العام المائي؛
  2. –ملف تقني يتضمن بوجه خاص آثار المشروع الإيجابية في مكافحة الفيضانات واستقرار حافات مجاري المياه أو الحد من خسائر الفيضانات؛
  3. –تقرير يتعلق بالتدابير التي ينوي المعني بالأمر اتخاذها لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية عند انتهاء مدة الترخيص.

المادة 22

يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا بيان ما يلي:

  1. –هوية المستفيد من الترخيص؛
  2. –مدة الترخيص التي يجب أن لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد؛
  3. –مكان الإيداع أو الأغراس أو المزروعات؛
  4. –طريقة المراقبة؛
  5. –الشروط المتعلقة بالتجديد والتغيير؛
  6. –التدابير الواجب على المستفيد اتخاذها خلال أشغال الإيداع أو الغرس أو الزراعة لتجنب كل تدهور في الملك العام المائي.

المادة 23

يجب على المرخص له إنجاز أو إزالة كل إيداع أو غرس أو زراعة أو تجويف بكيفية لا تعرقل سير المياه أو حرية تصريفها.

ويلزم المرخص له أو ممثله في مكان التجويف أو الإيداع أو الغرس أو الزراعة أن يقدم الترخيص إلى مأموري الوزارة المكلفة بالتجهيز أو وكالة الحوض التي سلمت الترخيص متى طلبوا ذلك.

المادة 24

يجوز أن يسحب الترخيص بعد إعلام سابق لا يمكن أن يقل عن ثلاثين يوما إذا الحق ضررا بالمنشآت العامة أو بثبات حافات مجاري المياه أو بالأحياء المائية. ويجب أن يكون سحب الترخيص معللا.

غير أنه يجوز للوزير المكلف بالتجهيز أو مدير وكالة الحوض المائي أن يباشر إزالة جميع المنشآت المقامة فوق الملك العام المائي، إذا استوجبت الظروف ذلك.

ويمكن كذلك أن يسحب الترخيص دون تعويض إذا لم يتقيد بالشروط الواردة فيه.

وتظل الاتاوى المستحقة ملكا لوكالة الحوض.

المادة 25

الترخيص شخصي ولا يمكن أن يفوت دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي.

المادة 26

لا يعفى الترخيص المسلم عملا بهذا المرسوم من باقي التصريحات أو التراخيص المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 27

تنسخ أحكام القرار الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) المتخذ لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) في شأن نظام المياه فيما يخص تحديد الملك العام المائي وقرار المدير العام للأشغال العمومية بتاريخ 6 ديسمبر 1924 في شأن تنظيم استخراج الرمال والحصى من مسيل مجاري المياه.

غير أنه تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث وكالات الأحواض المائية تمارس الوزارة المكلفة بالتجهيز الاختصاصات التي يعترف بها هذا المرسوم إلى الوكالات المذكورة.

المادة 28

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية، الإمضاء إدريس البصري.

وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، الإمضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.