الفصل الثالث: عمليات كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه
المادة 12
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
ف 1يوجه طلب الترخيص إلى مدير الوكالة ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
- 1-هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية كل شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
- 2-اسم وموقع مجرى الماء المعني؛
- 3-طول مقطع مجرى الماء المعني؛
- 4-طبيعة الأشغال المراد إنجازها والمدة المقدرة للقيام بها.
ف 2ويجب أن يشفع الطلب بالأوراق التالية:
- –تصميم لموقع مجرى الماء أو مقطع مجرى الماء المعني؛
- –رسم لمجرى الماء أو مقطع مجرى الماء قبل العملية المزمع القيام بها وبعدها؛
- –جانبية طولية وعرضية لمجرى الماء أو مقطع مجرى الماء المعني؛
- –دراسة تقنية تبرز آثار التقويم على الملك العام المائي والتوازنات البيئية المائية والاجراءات الضرورية لمواجهتها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الثالث: عمليات كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه
المادة 11 – المادة 14- المادة 11تتوقف عمليات كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة على ترخيص يمنحه مدير وكالة الحوض المائي المعنية وفق الشروط المحددة بعده.
- المادة 12يوجه طلب الترخيص إلى مدير الوكالة ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
- المادة 13يكون الطلب محل تقرير يعده مدير وكالة الحوض المائي بعد إجراء بحث في عين المكان بحضور ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز. ويجب التحقق
- المادة 14يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا بيان ما يلي: