مادة madda
FR
الفصل الثالث: عمليات كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه

المادة 12

من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء

ف 1يوجه طلب الترخيص إلى مدير الوكالة ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:

  1. 1-هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية كل شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
  2. 2-اسم وموقع مجرى الماء المعني؛
  3. 3-طول مقطع مجرى الماء المعني؛
  4. 4-طبيعة الأشغال المراد إنجازها والمدة المقدرة للقيام بها.

ف 2ويجب أن يشفع الطلب بالأوراق التالية:

  1. –تصميم لموقع مجرى الماء أو مقطع مجرى الماء المعني؛
  2. –رسم لمجرى الماء أو مقطع مجرى الماء قبل العملية المزمع القيام بها وبعدها؛
  3. –جانبية طولية وعرضية لمجرى الماء أو مقطع مجرى الماء المعني؛
  4. –دراسة تقنية تبرز آثار التقويم على الملك العام المائي والتوازنات البيئية المائية والاجراءات الضرورية لمواجهتها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: عمليات كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه

المادة 11 – المادة 14
  1. المادة 11تتوقف عمليات كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة على ترخيص يمنحه مدير وكالة الحوض المائي المعنية وفق الشروط المحددة بعده.
  2. المادة 12يوجه طلب الترخيص إلى مدير الوكالة ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
  3. المادة 13يكون الطلب محل تقرير يعده مدير وكالة الحوض المائي بعد إجراء بحث في عين المكان بحضور ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز. ويجب التحقق
  4. المادة 14يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا بيان ما يلي:
فهرس النص كاملا · 28 مادة