الفصل الثالث: عمليات كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه
المادة 13
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
ف 1يكون الطلب محل تقرير يعده مدير وكالة الحوض المائي بعد إجراء بحث في عين المكان بحضور ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز. ويجب التحقق مما ورد في الطلب والاستماع إلى المعني بالأمر وإلى كل شخص يعتبر الاستماع إليه مفيدا.
ف 2ويجب على مدير الوكالة أن يعلن عن القرار المتخذ في شأن الطلب داخل أجل ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب والأوراق المشار إليها في المادة 12 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الثالث: عمليات كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه
المادة 11 – المادة 14- المادة 11تتوقف عمليات كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة على ترخيص يمنحه مدير وكالة الحوض المائي المعنية وفق الشروط المحددة بعده.
- المادة 12يوجه طلب الترخيص إلى مدير الوكالة ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
- المادة 13يكون الطلب محل تقرير يعده مدير وكالة الحوض المائي بعد إجراء بحث في عين المكان بحضور ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز. ويجب التحقق
- المادة 14يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا بيان ما يلي: