الفصل الخامس: التراخيص بإنجاز أو إزالة أي إيداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي
المادة 21
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
ف 1يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي. ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
- –هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية كل شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
- –قطع الملك العام المائي محل الإيداعات أو الأغراس أو المزروعات؛
- –مدة الإيداع أو الغرس أو الزراعة؛
- –طبيعة الإيداع أو نوع الأغراس أو المزروعات.
ف 2ويجب أن يشفع الطلب بما يلي:
- –خريطة ذات مقياس ملائم يبين فيها موقع الملك العام المائي؛
- –ملف تقني يتضمن بوجه خاص آثار المشروع الإيجابية في مكافحة الفيضانات واستقرار حافات مجاري المياه أو الحد من خسائر الفيضانات؛
- –تقرير يتعلق بالتدابير التي ينوي المعني بالأمر اتخاذها لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية عند انتهاء مدة الترخيص.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الخامس: التراخيص بإنجاز أو إزالة أي إيداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي
المادة 20 – المادة 22- المادة 20يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص بإنجاز أو إزالة أي إبداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي المنصوص عليه في البند ب - 1 بالمادة 12 من القا
- المادة 21يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي. ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
- المادة 22يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا بيان ما يلي: