الفصل الخامس: التراخيص بإنجاز أو إزالة أي إيداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي
المادة 22
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا بيان ما يلي:
- –هوية المستفيد من الترخيص؛
- –مدة الترخيص التي يجب أن لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد؛
- –مكان الإيداع أو الأغراس أو المزروعات؛
- –طريقة المراقبة؛
- –الشروط المتعلقة بالتجديد والتغيير؛
- –التدابير الواجب على المستفيد اتخاذها خلال أشغال الإيداع أو الغرس أو الزراعة لتجنب كل تدهور في الملك العام المائي.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الخامس: التراخيص بإنجاز أو إزالة أي إيداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي
المادة 20 – المادة 22- المادة 20يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص بإنجاز أو إزالة أي إبداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي المنصوص عليه في البند ب - 1 بالمادة 12 من القا
- المادة 21يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي. ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
- المادة 22يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا بيان ما يلي: