الفصل الرابع: أحكام تتعلق بالتجويفات
المادة 17
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا ما يلي:
- –هوية المستفيد من الترخيص؛
- –مدة الترخيص التي يجب أن لا تزيد على سنة قابلة للتجديد؛
- –طبيعة وحجم المواد المزمع استخراجها؛
- –الإتاوة عن استخراج المواد المحدد مبلغها وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –موقع الاستخراج أو إنجاز التجويف؛
- –طريقة المراقبة؛
- –الشروط المتعلقة بالتجديد والتغيير؛
- –التدابير الواجب على المستفيد اتخاذها خلال أشغال الاستخراج أو التجويف وعند انتهائها لتجنب أي تدهور في الملك العام المائي؛
- –شروط الاستخراج أو إنجاز التجويف وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية؛
- –شروط استغلال التجويف؛
- –الساعات التي يمكن إنجاز الاستخراج خلالها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام تتعلق بالتجويفات
المادة 15 – المادة 19- المادة 15يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص بإنجاز تجويفات وخاصة تجويفات استخراج مواد البناء كما هو منصوص عليه في البند ب - 4 بالمادة 12 من القانون المشار إليه
- المادة 16يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
- المادة 17يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا ما يلي:
- المادة 18يجب على المرخص له، بعد انتهاء أشغال الاستخراج أو استغلال التجويف القيام بما يلي:
- المادة 19يجب على المرخص له الحصول على ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام المائي، وفقا للتشريع الجاري به العمل عندما يراد استعمال قطع الملك العام المائي لخزن المواد أو إي