الفصل الرابع: أحكام تتعلق بالتجويفات
المادة 19
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
ف 1يجب على المرخص له الحصول على ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام المائي، وفقا للتشريع الجاري به العمل عندما يراد استعمال قطع الملك العام المائي لخزن المواد أو إيداع المنشآت.
ف 2ولا يمكن أن يرخص في جميع الأحوال بأي خزن للمواد أو إيداع للمنشآت في المسائل الصغرى لمجاري المياه.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام تتعلق بالتجويفات
المادة 15 – المادة 19- المادة 15يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص بإنجاز تجويفات وخاصة تجويفات استخراج مواد البناء كما هو منصوص عليه في البند ب - 4 بالمادة 12 من القانون المشار إليه
- المادة 16يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
- المادة 17يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا ما يلي:
- المادة 18يجب على المرخص له، بعد انتهاء أشغال الاستخراج أو استغلال التجويف القيام بما يلي:
- المادة 19يجب على المرخص له الحصول على ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام المائي، وفقا للتشريع الجاري به العمل عندما يراد استعمال قطع الملك العام المائي لخزن المواد أو إي