مادة madda
FR

يجب على المرخص له، بعد انتهاء أشغال الاستخراج أو استغلال التجويف القيام بما يلي:

  1. –إزاحة كل بناء مؤقت وآلة غير صالحة للاستعمال من منطقة الاستخراج؛
  2. –معالجة مناطق التفريغ وتسوية المساحات المنقب فيها وردم أماكن الاستخراج أو التجويف.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: أحكام تتعلق بالتجويفات

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص بإنجاز تجويفات وخاصة تجويفات استخراج مواد البناء كما هو منصوص عليه في البند ب - 4 بالمادة 12 من القانون المشار إليه
  2. المادة 16يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
  3. المادة 17يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا ما يلي:
  4. المادة 18يجب على المرخص له، بعد انتهاء أشغال الاستخراج أو استغلال التجويف القيام بما يلي:
  5. المادة 19يجب على المرخص له الحصول على ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام المائي، وفقا للتشريع الجاري به العمل عندما يراد استعمال قطع الملك العام المائي لخزن المواد أو إي
فهرس النص كاملا · 28 مادة