الفصل الرابع: أحكام تتعلق بالتجويفات
المادة 16
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
ف 1يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
- –هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية كل شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
- –موقع وطريقة التجويف؛
- –حجم المواد المراد استخراجها؛
- –عمق التجويفات؛
- –إن اقتضى الحال، قطع الملك العام المائي المزمع خزن المواد المستخرجة فيها أو إيداع المنشآت بها؛
- –مدة أشغال التجويف؛
- –الاستعمال المخصصة له المواد المستخرجة.
ف 2ويجب أن يشفع الطلب بما يلي:
- –خريطة ذات مقياس ملائم يبين فيها مكان التجويف؛
- –ملف تقني تبين فيه على وجه الخصوص:
- –وسائل الاستخراج أو إنجاز التجويف؛
- –طبيعة المواد المزمع استخراجها؛
- –مناطق الاستخراج والخزن؛
- –إن اقتضى الحال، قوة وطريقة استعمال المتفجرات؛
- –رخصة منجمية يسلمها وزير الطاقة والمعادن، عندما يتعلق الأمر باستخراج مواد معدنية مصنفة باعتبارها معادن عملا بالظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم؛
- –إذا تعلق الأمر بمقلع، وصل بالتصريح أو نسخة من الترخيص باستغلال المقلع المذكور؛
- –تقرير يتعلق بالتدابير التي ينوي المعني بالأمر اتخاذها لإصلاح المكان عند انتهاء أشغال الاستخراج أو التجويف؛
- –نسخة من السند الذي يثبت حق استغلال الأرض في حالة التجويف؛
- –دراسة لآثار الاستخراج أو التجويف على الملك العام المائي.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام تتعلق بالتجويفات
المادة 15 – المادة 19- المادة 15يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص بإنجاز تجويفات وخاصة تجويفات استخراج مواد البناء كما هو منصوص عليه في البند ب - 4 بالمادة 12 من القانون المشار إليه
- المادة 16يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
- المادة 17يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا ما يلي:
- المادة 18يجب على المرخص له، بعد انتهاء أشغال الاستخراج أو استغلال التجويف القيام بما يلي:
- المادة 19يجب على المرخص له الحصول على ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام المائي، وفقا للتشريع الجاري به العمل عندما يراد استعمال قطع الملك العام المائي لخزن المواد أو إي