مادة madda
FR

ف 1يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:

  1. –هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية كل شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
  2. –موقع وطريقة التجويف؛
  3. –حجم المواد المراد استخراجها؛
  4. –عمق التجويفات؛
  5. –إن اقتضى الحال، قطع الملك العام المائي المزمع خزن المواد المستخرجة فيها أو إيداع المنشآت بها؛
  6. –مدة أشغال التجويف؛
  7. –الاستعمال المخصصة له المواد المستخرجة.

ف 2ويجب أن يشفع الطلب بما يلي:

  1. –خريطة ذات مقياس ملائم يبين فيها مكان التجويف؛
  2. –ملف تقني تبين فيه على وجه الخصوص:
  3. –وسائل الاستخراج أو إنجاز التجويف؛
  4. –طبيعة المواد المزمع استخراجها؛
  5. –مناطق الاستخراج والخزن؛
  6. –إن اقتضى الحال، قوة وطريقة استعمال المتفجرات؛
  7. –رخصة منجمية يسلمها وزير الطاقة والمعادن، عندما يتعلق الأمر باستخراج مواد معدنية مصنفة باعتبارها معادن عملا بالظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم؛
  8. –إذا تعلق الأمر بمقلع، وصل بالتصريح أو نسخة من الترخيص باستغلال المقلع المذكور؛
  9. –تقرير يتعلق بالتدابير التي ينوي المعني بالأمر اتخاذها لإصلاح المكان عند انتهاء أشغال الاستخراج أو التجويف؛
  10. –نسخة من السند الذي يثبت حق استغلال الأرض في حالة التجويف؛
  11. –دراسة لآثار الاستخراج أو التجويف على الملك العام المائي.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: أحكام تتعلق بالتجويفات

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص بإنجاز تجويفات وخاصة تجويفات استخراج مواد البناء كما هو منصوص عليه في البند ب - 4 بالمادة 12 من القانون المشار إليه
  2. المادة 16يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:
  3. المادة 17يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا ما يلي:
  4. المادة 18يجب على المرخص له، بعد انتهاء أشغال الاستخراج أو استغلال التجويف القيام بما يلي:
  5. المادة 19يجب على المرخص له الحصول على ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام المائي، وفقا للتشريع الجاري به العمل عندما يراد استعمال قطع الملك العام المائي لخزن المواد أو إي
فهرس النص كاملا · 28 مادة