الفصل السادس: أحكام عامة
المادة 27
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
ف 1تنسخ أحكام القرار الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) المتخذ لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) في شأن نظام المياه فيما يخص تحديد الملك العام المائي وقرار المدير العام للأشغال العمومية بتاريخ 6 ديسمبر 1924 في شأن تنظيم استخراج الرمال والحصى من مسيل مجاري المياه.
ف 2غير أنه تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث وكالات الأحواض المائية تمارس الوزارة المكلفة بالتجهيز الاختصاصات التي يعترف بها هذا المرسوم إلى الوكالات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة 23 – المادة 28- المادة 23يجب على المرخص له إنجاز أو إزالة كل إيداع أو غرس أو زراعة أو تجويف بكيفية لا تعرقل سير المياه أو حرية تصريفها.
- المادة 24يجوز أن يسحب الترخيص بعد إعلام سابق لا يمكن أن يقل عن ثلاثين يوما إذا الحق ضررا بالمنشآت العامة أو بثبات حافات مجاري المياه أو بالأحياء المائية. ويجب أن يكون سح
- المادة 25الترخيص شخصي ولا يمكن أن يفوت دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي.
- المادة 26لا يعفى الترخيص المسلم عملا بهذا المرسوم من باقي التصريحات أو التراخيص المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 27تنسخ أحكام القرار الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) المتخذ لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) في شأن نظام المياه فيما يخ
- المادة 28يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.