مادةmadda
FR

يجرى البحث العلني المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه والذي لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما بناء على قرار للوزير المكلف بالتجهيز يتضمن تحديد:

  1. –تواريخ افتتاح واختتام عمليات البحث؛
  2. –قائمة أعضاء لجنة البحث؛
  3. –مكان البحث؛
  4. –موقع مجرى الماء أو مقطع مجرى الماء؛
  5. –المكان الذي يودع فيه ملف البحث وكذا السجل المعد لتضمين ملاحظات المعنيين بالأمر فيه. ويظل هذا السجل موضوعا رهن تصرف الجمهور طوال مدة البحث.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تحديد الملك العام المائي

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4إذا دعى الأمر تطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إلى تحديد الملك العام المائي وجب القيام، وفقا للفصل 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 13
  2. المادة 5يجرى البحث العلني المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه والذي لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما بناء على قرار للوزير المكلف بالتجهيز يتضمن تحديد:
  3. المادة 6ينشر القرار الصادر بافتتاح البحث بمسعى من الوزير المكلف بالتجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) و/أو يدرج في جريدتين على الأق
  4. المادة 7تضع السلطة الإدارية المحلية طوال مدة البحث رهن تصرف الجمهور بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية سجلا للملاحظات تتولى السلطة المذكورة ترقيمه وتوقيعه ويعد لتلقي ما ي
  5. المادة 8تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلني بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إذا رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر ف
  6. المادة 9تعين حدود الملك العام المائي بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز وينشر في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاري
  7. المادة 10يتولى الوزير المكلف بالتجهيز مسك سجل الأملاك العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1
فهرس النص كاملا · 28 مادة