الفصل الثاني: تحديد الملك العام المائي
المادة 5
من مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
يجرى البحث العلني المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه والذي لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما بناء على قرار للوزير المكلف بالتجهيز يتضمن تحديد:
- –تواريخ افتتاح واختتام عمليات البحث؛
- –قائمة أعضاء لجنة البحث؛
- –مكان البحث؛
- –موقع مجرى الماء أو مقطع مجرى الماء؛
- –المكان الذي يودع فيه ملف البحث وكذا السجل المعد لتضمين ملاحظات المعنيين بالأمر فيه. ويظل هذا السجل موضوعا رهن تصرف الجمهور طوال مدة البحث.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
الفصل الثاني: تحديد الملك العام المائي
المادة 4 – المادة 10- المادة 4إذا دعى الأمر تطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إلى تحديد الملك العام المائي وجب القيام، وفقا للفصل 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 13
- المادة 5يجرى البحث العلني المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه والذي لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما بناء على قرار للوزير المكلف بالتجهيز يتضمن تحديد:
- المادة 6ينشر القرار الصادر بافتتاح البحث بمسعى من الوزير المكلف بالتجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) و/أو يدرج في جريدتين على الأق
- المادة 7تضع السلطة الإدارية المحلية طوال مدة البحث رهن تصرف الجمهور بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية سجلا للملاحظات تتولى السلطة المذكورة ترقيمه وتوقيعه ويعد لتلقي ما ي
- المادة 8تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلني بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إذا رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر ف
- المادة 9تعين حدود الملك العام المائي بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز وينشر في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاري
- المادة 10يتولى الوزير المكلف بالتجهيز مسك سجل الأملاك العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1