مادة madda
FR

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رخصة الاعتماد بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال المنصوص عليها في المادة 5 أدناه واستنادا إلى النتائج المحصل عليها في الامتحانات المهنية المقررة في المواد 4 و 5 و 6 من القانون المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.97.546 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.546 بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 30.96 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىيجب أن يوجه طلب رخصة الاعتماد لمزاولة مهنة المرافق السياحي والمرشد السياحي ومرشد الجبال المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.96 إلى الس
  2. المادة 2تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رخصة الاعتماد بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال المنصوص عليه
  3. المادة 3تتولى الوزارة المكلفة بالسياحة القيام مرة في السنة بتنظيم الامتحانات المهنية لمزاولة مهنة المرافق السياحي أو المرشد السياحي أو مرشد الجبال. ويحدد برنامج الامتحا
  4. المادة 4تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية بتجديد رخص الاعتماد المنصوص عليه في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30
  5. المادة 5يزاول مرشدو الجبال أعمالهم في الجهات الجبلية التالية:
  6. المادة 6تحدث لجنة تقنية استشارية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال.
  7. المادة 7ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها اللجنة التقنية الاستشارية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال التي تضم:
  8. المادة 8تحدد إجراءات وبرنامج الاختبار المهني المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.96 وكذا إجراءات وبرنامج امتحان الأهلية المهنية المنصوص عليه في
  9. المادة 9يراد بالادارة الوصية لأجل تطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.96 السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
  10. المادة 10ينسخ المرسوم رقم 2.86.359 الصادر في 19 من محرم 1407(24 سبتمبر (1986) بتحديد إجراءات تطبيق المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 298.67 الصادر في 18 من ربيع ال
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن.
فهرس النص كاملا · 11 مادة