مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.804

مرسوم رقم 2.97.804 بإحداث وتنظيم المدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس

مرسوم بإحداث وتنظيم المدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2006
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.06.51 صادر في 24 من شوال 1427 (16 نوفمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5484 بتاريخ 29 ذو القعدة 1427 (21 ديسمبر 2006)، ص 4064.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين للإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالمباراة الوطنية للقبول في بعض مؤسسات تكوين المهندسين، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.440 الصادر في 15 من صفر 1416 (14 يوليو 1995) بالإذن لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بإنشاء شركة مساهمة مسماة « Casa - ESIT»، مع شركاء آخرين؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة 1

المدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس مؤسسة لتكوين أطر وتقنيين سامين في تقنيات النسيج والملابس مدعوين للعمل في الإدارات والهيآت العامة والقطاع الخاص.

وتكون تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، ويحدد مقرها بالدار البيضاء.

المادة 2

تناط بالمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس المهام التالية:

  1. –التكوين لتحضير وتسليم الدبلومات التالية:
  2. –مهندس الدولة؛
  3. –الإجازة المهنية؛
  4. –الماستر المتخصص؛
  5. –التقني المتخصص.
  6. –التكوين المستمر وتقديم المساعدة التقنية لمنشآت قطاع النسيج والملابس؛
  7. –نشر المعلومات التكنولوجية لفائدة منشآت القطاع؛
  8. –البحث التطبيقي؛
  9. –التجارب في المختبر والمشاركة في أعمال إقرار المعايير والمساعدة والإرشاد في مجال الجودة.

المادة 3

يتم القبول في السنة الأولى من سلك تكوين مهندسي الدولة وفق الشروط التالية:

  1. أ)بعد النجاح في مباراة وطنية يشارك فيها تلاميذ الأقسام التحضيرية في الرياضيات الخاصة، وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.475 بتاريخ 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995)،
  2. ب)بعد النجاح في مباراة، بناء على دراسة الملفات، من بين الحاصلين على الإجازة المهنية؛
  3. ج)بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الطلبة الحاصلون على الشهادة الجامعية للدراسات العلمية أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم أو دبلوم الدراسات الجامعية التقنية أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو شهادة التقني العالي أو دبلوم التقني المتخصص مشفوعا بشهادة الباكالوريا.

يمكن، عند الاقتضاء، تتميم لائحة الشهادات المشار إليها في (ج) أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

وتحدد قائمة التخصصات المطلوبة في الشهادات المشار إليها في (ب) و (ج) أعلاه وعدد المرشحين المقرر قبولهم وكذا كيفيات تنظيم المباراة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 4

يتم القبول في السنة الثانية من طور تكوين مهندسي الدولة بالمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس، في حدود 15% من مجموع عدد المقاعد المخصصة لهذه السنة، إثر النجاح في مباراة وبعد انتقاء أولي على أساس الملفات، من بين المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية:

  1. –شهادة المتريز في العلوم والتقنيات (.M.S.T) والمتريز في العلوم التخصصية ؛)MSS(
  2. –دبلوم مهندس؛
  3. –الإجازة في العلوم (الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء)؛
  4. –أو شهادة معادلة.

المادة 5

يستغرق طور التكوين لنيل دبلوم مهندس الدولة:

  1. –ثلاث سنوات بالنسبة للمترشحين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه؛
  2. –سنتين بالنسبة للمترشحين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه.

ويشتمل التكوين على دروس نظرية وتطبيقية ومناظرات وتداريب.

ويتلقى التلاميذ تكوينا علميا أساسيا وتكوينا تخصصيا اجتماعيا - اقتصاديا.

ويقضي التلاميذ خلال مدة التكوين، تداريب تطبيقية في الوسط الصناعي، لا تقل مدتها عن خمسة أشهر.

ويجب أن يقدم التلاميذ عند نهاية كل تدريب، تقريرا يناقش أمام الجنة.

ولا يسمح لأي كان بالتكرار أكثر من مرة واحدة خلال مجموع مدة الدراسة، ماعدا في حالة طروء قوة قاهرة مثبتة بصفة قانونية من لدن التلميذ، وفقا لأحكام نظام المدرسة الداخلي.

المادة 6

يختتم طور تكوين المهندسين بدبلوم مهندس الدولة الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

المادة 7

تحدد إجراءات تنظيم الدروس وبرامج التكوين والامتحانات وتسليم دبلوم مهندس الدولة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

المادة 7 مكررة

يستغرق سلك الإجازة المهنية ستة فصول بعد الباكلوريا ويختتم بدبلوم الإجازة المهنية، الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

يستغرق سلك الماستر المتخصص أربعة فصول بعد الإجازة المهنية ويختتم بدبلوم الماستر المتخصص، الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

المادة 7 مكررة مرتين

يحدد دفتر للضوابط البيداغوجية بالنسبة لسلكي الإجازة المهنية والماستر المتخصص:

  1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
  2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
  3. –شروط ولوج الأسلاك والمسالك وأنظمة الدراسات وكيفيات التقييم؛
  4. –يتخذ دفتر الضوابط البيداغوجية المشار إليه أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 8

يختتم طور تكوين التقنيين المتخصصين بدبلوم التقني المتخصص المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.93.262 الصادر في 20 من رجب 1414 (8 سبتمبر 1993) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) في شأن النظام الأساسي العام لمؤسسات التكوين المهني.

المادة 9

يمكن أن تختتم أطوار التكوين المستمر بشهادة لاستكمال الخبرة تسلمها المدرسة.

المادة 10

يدير المدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس مدير يعين وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتولى المدير إدارة مجموع المصالح وتدبير شؤون المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.

ويسهر على تتبع ومراقبة التعليم النظري والتطبيقي والدراسات والأبحاث ويكون مسؤولا عن الانضباط.

المادة 11

يؤازر المدير مساعد يعهد إليه بالإشراف على الدروس ومجلس استكمال خبرة ومجلس داخلي.

ويستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل المتعلقة ببرامج التكوين والتجهيزات المادية وتطوير المدرسة ويوجه أعم النشاط البيداغوجي والعلمي والتقني بالمدرسة.

ويحدد المجلس الداخلي ترتيب نهاية السنة وقائمة التلاميذ المقبولين للانتقال إلى القسم الموالي ويسهر على تطبيق النظام الداخلي، وبيت في القضايا التأديبية بالنسبة إلى التلاميذ.

المادة 12

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة قرار تحدد فيه تأليف مجلس استكمال الخبرة والمجلس الداخلي وإجراءات تسييرهما.

المادة 13

تتمم إدارة المدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.95.440 بتاريخ 14 يوليو 1995 وفي إطار اتفاقية تبرم بين السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة وشركة »ESIT-CASA«.

المادة 13 مكررة

يمكن في حدود المقاعد المتوافرة قبول تلاميذ أجانب في المدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس وفق نفس الشروط البيداغوجية المطبقة على التلاميذ المغاربة. ويجب أن تقدم ترشيحاتهم من لدن حكوماتهم وأن تعتمد من قبل الحكومة المغربية.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الإسكان والتشغيل والتكوين المهني ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والثقافة ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقات مع البرلمان، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الإمضاء: ادريس جطو.

وزير السكنى والتشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مراد الشريف.

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والثقافة، الإمضاء: ادريس خليل.

وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان، الإمضاء: المصطفى ساهل.