الفصل الثاني: القبول - تنظيم أسلاك التكوين
المادة 3
من مرسوم رقم 2.97.804 بإحداث وتنظيم المدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2006
ف 1يتم القبول في السنة الأولى من سلك تكوين مهندسي الدولة وفق الشروط التالية:
- أ)بعد النجاح في مباراة وطنية يشارك فيها تلاميذ الأقسام التحضيرية في الرياضيات الخاصة، وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.475 بتاريخ 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995)،
- ب)بعد النجاح في مباراة، بناء على دراسة الملفات، من بين الحاصلين على الإجازة المهنية؛
- ج)بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الطلبة الحاصلون على الشهادة الجامعية للدراسات العلمية أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم أو دبلوم الدراسات الجامعية التقنية أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو شهادة التقني العالي أو دبلوم التقني المتخصص مشفوعا بشهادة الباكالوريا.
ف 2يمكن، عند الاقتضاء، تتميم لائحة الشهادات المشار إليها في (ج) أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.
ف 3وتحدد قائمة التخصصات المطلوبة في الشهادات المشار إليها في (ب) و (ج) أعلاه وعدد المرشحين المقرر قبولهم وكذا كيفيات تنظيم المباراة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.97.804 — madda.ma
الفصل الثاني: القبول - تنظيم أسلاك التكوين
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يتم القبول في السنة الأولى من سلك تكوين مهندسي الدولة وفق الشروط التالية:
- المادة 4يتم القبول في السنة الثانية من طور تكوين مهندسي الدولة بالمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس، في حدود 15% من مجموع عدد المقاعد المخصصة لهذه السنة، إثر النجاح
- المادة 5يستغرق طور التكوين لنيل دبلوم مهندس الدولة:
- المادة 6يختتم طور تكوين المهندسين بدبلوم مهندس الدولة الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
- المادة 7تحدد إجراءات تنظيم الدروس وبرامج التكوين والامتحانات وتسليم دبلوم مهندس الدولة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية الم
- المادة 7 مكررةيستغرق سلك الإجازة المهنية ستة فصول بعد الباكلوريا ويختتم بدبلوم الإجازة المهنية، الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
- المادة 7 مكررة مرتينيحدد دفتر للضوابط البيداغوجية بالنسبة لسلكي الإجازة المهنية والماستر المتخصص:
- المادة 8يختتم طور تكوين التقنيين المتخصصين بدبلوم التقني المتخصص المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.93.262 الصادر في 20 من رجب 1414 (8 سبتمبر 1993) بتغيير وتتميم المرسوم رقم
- المادة 9يمكن أن تختتم أطوار التكوين المستمر بشهادة لاستكمال الخبرة تسلمها المدرسة.