مرسوم رقم 2.97.813 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور وخصوصا الفصل 63 منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الأول 1418 (7 أغسطس 1997) ولا سيما الباب الثاني والمادة 107 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.429 الصادر في 2 ذي الحجة 1399 (24 أكتوبر 1979) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
يمارس الوزير الأول الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
ويكون مقر الوكالة بالرباط.
وتشتمل على مصالح مركزية ومصالح خارجية.
المادة الثانية
يرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض. ويضم المجلس بالإضافة إلى الرئيس ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –الأمين العام للحكومة؛
- –الوزير المكلف بتنشيط الاقتصاد والخوصصة؛
- –الوزير المكلف بالمواصلات؛
- –الوزير المكلف بالاتصال؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني؛
إذا تغيبت السلطات الحكومية المذكورة، أو حال مانع دون حضورها جاز لها أن تنيب عنها الكتاب العامين للوزارات التابعة لها أو موظفين من درجة مدير.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يحدد بخمسة عدد الشخصيات أعضاء مجلس إدارة الوكالة التي يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص باعتبار كفاءتها.
المادة الرابعة
يتمتع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويعهد إليه خاصة بالمهام التالية:
- –إعداد النظام الأساسي للمستخدمين في دائرة التقيد بأحكام الفصل الثاني من الباب السادس من القانون الآنف الذكر فيما يخص المستخدمين المعنيين؛
- –حصر إجراءات رفع الأمر إلى الوكالة في حالة نزاعات تتعلق بالربط البيني المشار إليها في المادة 8 من القانون المذكور وكذا إجراءات تسويتها؛
- –تحديد الشروط المتعلقة بتسليم الأذون في إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة للمواصلات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –تحديد شروط الموافقة المسبقة على المعدات الطرفية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –تحديد الاجراءات المتعلقة بإيداع التصاريح بالاستغلال التجاري للخدمات ذات القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –تحديد الشروط التقنية لاستعمال الشبكات والمعدات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –تحديد الشروط التي تقوم الوكالة وفقها بالتحقيقات المنصوص عليها في المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –حصر إجراءات دراسة التراخيص وفقا لأحكام البند 3 بالمادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –حصر إجراءات تدبير ومراقبة طيف الترددات الراديو كهربائية؛
- –حصر طرق التشفير المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه وإجراءات مراقبته؛
- –اقتراح الحدود القصوى لتسعيرة الخدمات المتعلقة بالخدمة الأساسية؛
- –تحديد العوائد المنصوص عليها في المادة 38 من القانون المشار إليه أعلاه غير العوائد المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص المتعلقة بتعيين الترددات الراديو كهربائية؛
- –حصر ميزانية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ونفقات تسيير وتجهيز المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
- –الموافقة على الاتفاقيات المبرمة تطبيقا لأحكام المادة 107 من القانون المشار إليه أعلاه.
ويحدد مجلس الادارة، إن اقتضى الحال، في كل مداولة من مداولاته، السلط المفوضة إلى لجنة التسيير وإلى مدير الوكالة لتحضير الاجراءات السابقة أو تنفيذها أو هما معا.
المادة الخامسة
وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يجتمع المجلس كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- –قبل 31 ماي، لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –قبل 31 أكتوبر، لحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية.
المادة السادسة
يحدد مجلس إدارة الوكالة تأليف وطريقة تسيير لجنة التسيير المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.
المادة السابعة
يتمتع مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وفقا لأحكام للمادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويعهد إليه لهذا الغرض بالمهام التالية:
- –أن ينفذ قرارات مجلس الادارة ولجنة التسيير؛
- –أن يباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة في دائرة التقيد بقرارات مجلس الادارة ولجنة التسيير؛
- –أن يمثل الوكالة إزاء الدولة والادارات العامة والغير ويعمل باسمها؛
- –أن يمثل الوكالة لدى المحاكم، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية ترمي إلى حماية مصالح الوكالة، على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة؛
- –أن يوظف ويعين المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة ولجنة التسيير ويقوم فيها بدور المقرر.
وباعتباره أمرا بالصرف، يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على مسك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة.
ويحرر قبل 31 ماي تقريرا سنويا عن نشاط الوكالة خلال السنة المنصرمة يرفع إلى الوزير الأول وينشر في الجريدة الرسمية للمملكة.
ويقوم بالتحضير التقني لاجتماعات مجلس الادارة ولجنة التسيير وبأعمال سكرتاريتهما.
وللمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين المكلفين بمناصب قيادية في الوكالة.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات كل واحد.
وحرر بالرباط في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.
وزير المواصلات، الامضاء: عبد السلام أحيزون.