المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يحدد بخمسة عدد الشخصيات أعضاء مجلس إدارة الوكالة التي يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص باعتبار كفاءتها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.97.813 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.813 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيمارس الوزير الأول الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض. ويضم المجلس بالإضافة إلى الرئيس ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يحدد بخمسة عدد الشخصيات أعضاء مجلس إدارة الوكالة التي يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخا
- المادة الرابعةيتمتع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2
- المادة الخامسةوفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يجتمع المجلس كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة السادسةيحدد مجلس إدارة الوكالة تأليف وطريقة تسيير لجنة التسيير المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.
- المادة السابعةيتمتع مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وفقا لأحكام للمادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويع
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات كل واحد.