المادة الرابعة
ف 1يتمتع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويعهد إليه خاصة بالمهام التالية:
- –إعداد النظام الأساسي للمستخدمين في دائرة التقيد بأحكام الفصل الثاني من الباب السادس من القانون الآنف الذكر فيما يخص المستخدمين المعنيين؛
- –حصر إجراءات رفع الأمر إلى الوكالة في حالة نزاعات تتعلق بالربط البيني المشار إليها في المادة 8 من القانون المذكور وكذا إجراءات تسويتها؛
- –تحديد الشروط المتعلقة بتسليم الأذون في إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة للمواصلات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –تحديد شروط الموافقة المسبقة على المعدات الطرفية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –تحديد الاجراءات المتعلقة بإيداع التصاريح بالاستغلال التجاري للخدمات ذات القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –تحديد الشروط التقنية لاستعمال الشبكات والمعدات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –تحديد الشروط التي تقوم الوكالة وفقها بالتحقيقات المنصوص عليها في المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –حصر إجراءات دراسة التراخيص وفقا لأحكام البند 3 بالمادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه؛
- –حصر إجراءات تدبير ومراقبة طيف الترددات الراديو كهربائية؛
- –حصر طرق التشفير المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه وإجراءات مراقبته؛
- –اقتراح الحدود القصوى لتسعيرة الخدمات المتعلقة بالخدمة الأساسية؛
- –تحديد العوائد المنصوص عليها في المادة 38 من القانون المشار إليه أعلاه غير العوائد المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص المتعلقة بتعيين الترددات الراديو كهربائية؛
- –حصر ميزانية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ونفقات تسيير وتجهيز المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
- –الموافقة على الاتفاقيات المبرمة تطبيقا لأحكام المادة 107 من القانون المشار إليه أعلاه.
ف 2ويحدد مجلس الادارة، إن اقتضى الحال، في كل مداولة من مداولاته، السلط المفوضة إلى لجنة التسيير وإلى مدير الوكالة لتحضير الاجراءات السابقة أو تنفيذها أو هما معا.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.97.813 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.813 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيمارس الوزير الأول الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض. ويضم المجلس بالإضافة إلى الرئيس ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يحدد بخمسة عدد الشخصيات أعضاء مجلس إدارة الوكالة التي يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخا
- المادة الرابعةيتمتع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2
- المادة الخامسةوفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يجتمع المجلس كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة السادسةيحدد مجلس إدارة الوكالة تأليف وطريقة تسيير لجنة التسيير المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.
- المادة السابعةيتمتع مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وفقا لأحكام للمادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويع
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات كل واحد.