المادة السابعة
ف 1يتمتع مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وفقا لأحكام للمادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويعهد إليه لهذا الغرض بالمهام التالية:
- –أن ينفذ قرارات مجلس الادارة ولجنة التسيير؛
- –أن يباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة في دائرة التقيد بقرارات مجلس الادارة ولجنة التسيير؛
- –أن يمثل الوكالة إزاء الدولة والادارات العامة والغير ويعمل باسمها؛
- –أن يمثل الوكالة لدى المحاكم، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية ترمي إلى حماية مصالح الوكالة، على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة؛
- –أن يوظف ويعين المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة ولجنة التسيير ويقوم فيها بدور المقرر.
ف 3وباعتباره أمرا بالصرف، يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على مسك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة.
ف 4ويحرر قبل 31 ماي تقريرا سنويا عن نشاط الوكالة خلال السنة المنصرمة يرفع إلى الوزير الأول وينشر في الجريدة الرسمية للمملكة.
ف 5ويقوم بالتحضير التقني لاجتماعات مجلس الادارة ولجنة التسيير وبأعمال سكرتاريتهما.
ف 6وللمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين المكلفين بمناصب قيادية في الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.97.813 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.813 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيمارس الوزير الأول الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض. ويضم المجلس بالإضافة إلى الرئيس ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يحدد بخمسة عدد الشخصيات أعضاء مجلس إدارة الوكالة التي يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخا
- المادة الرابعةيتمتع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2
- المادة الخامسةوفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يجتمع المجلس كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة السادسةيحدد مجلس إدارة الوكالة تأليف وطريقة تسيير لجنة التسيير المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.
- المادة السابعةيتمتع مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وفقا لأحكام للمادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويع
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات كل واحد.