مادةmadda
FR

وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يجتمع المجلس كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:

  1. –قبل 31 ماي، لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
  2. –قبل 31 أكتوبر، لحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.97.813 — madda.ma

مرسوم رقم 2.97.813 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيمارس الوزير الأول الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
  2. المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض. ويضم المجلس بالإضافة إلى الرئيس ممثلي الدولة التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يحدد بخمسة عدد الشخصيات أعضاء مجلس إدارة الوكالة التي يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخا
  4. المادة الرابعةيتمتع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2
  5. المادة الخامسةوفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يجتمع المجلس كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
  6. المادة السادسةيحدد مجلس إدارة الوكالة تأليف وطريقة تسيير لجنة التسيير المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.
  7. المادة السابعةيتمتع مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وفقا لأحكام للمادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويع
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات كل واحد.
فهرس النص كاملا · 8 مواد